JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صاحب الصفة في تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام القضاء و هيئات التحكيم متولى الإدارة المعين من لجنة إجراءات التحفظ

 


التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين 

صاحب الصفة في تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام القضاء و هيئات التحكيم متولى الإدارة المعين من لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف.

المقرر بقضاء محكمة النقض أنه :-
وحيث إن الطاعن ينعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى فى حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم المتعلقة بزيادة الأتعاب ووقف التحكيم وهو ما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم ذاتها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دَفعَه بقالة إن النزاع الماثل يتعلق بتحكيم تجارى دولى فينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة استئناف القاهرة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم. وكان النص فى المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه "إذا تعذر على المُحَكَم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يَتَنَح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة (٩) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أى من الطرفين"، يدل على أنه إذا امتنع المُحَكَم عن مباشرة التحكيم، أو بات واضحًا إهماله فى أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره فى إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التى يجب على المُحَكَمين اتباعها، ولم يَتَنَحwithdrawعن مهمته، جاز عزله منها، أى إنهاء مهمتهtermination of the mandateإما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقى لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المُحَكَم ولو كان معينًا من المحكمة أو من الغير. أما فى العزل القضائى فإذا لم يَتَنَح المُحَكَم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقًا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أى عزله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما تأسيسًا على تعطيلهما السير فى الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلب فى حقيقته طلبًا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبًا حال تكييفه للطلبات فى الدعوى، بما لازمه انتفاء أى اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها فى المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
صدور أمر بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي . مقتضاه . رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أمام القضاء أو هيئات التحكيم .
المقرر بقضاء محكمة النقض أن:-
إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والمموِلة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقًا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا بقوله إن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضى بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضى بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى تمسك أيضًا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن الحكم فضلًا عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله.

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ ق- جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة