JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

امتناع جهة الإدارة عن اعمال ضوابط تقنين وضع اليد الصادرة عنها - أثره





امتناع جهة الإدارة عن اعمال ضوابط تقنين وضع اليد الصادرة عنها - أثره


امتناع جهة الإدارة عن اعمال ضوابط تقنين وضع اليد الصادرة عنها - أثره - مسلك واجب الالغاء

المبدأ:-

الثابت من الأوراق أن الطاعنات يضعن يدهن على قطعة أرض تبلغ مساحتها (660) متر2 ويطلبن الحكم بتقنين وضع اليد على هذه القطعة برقم مسلسل رقم 634 جزء (2) بمنطقة عرب المعمل الموضحة الحدود والمعالم والمحدد ثمنها وفقاً لقرار لجنة التسعير بقرار المجلس الشعبي المحلي بمحافظة السويس في ذلك الوقت وبالمثل لحالات الجيران المحيطين بالعقار محل الطعن، وإلزام إدارة الأملاك بمحافظة السويس بتحرير عقد بتمليك هذه الأرض استشهاداً بحالات المثل لجيرانهن المحيطين بالعقار محل الطعن.

ومن حيث إنه ولئن كان تمليك أراضي الدولة بحسبانها من أملاك الدولة الخاصة هو من إطلاقات جهة الإدارة- ومن قبيل السلطة التقديرية الممنوحة لها بمقتضي القوانين واللوائح، إذ لا يستطيع القاضي الإداري أن يحل نفسه محل جهة الإدارة وهي تباشر سلطتها التقديرية الممنوحة لها في هذا الشأن وإنما يقتصر دور هذه المحكمة على مراقبة جهة الإدارة وهي تباشر سلطتها التقديرية فإن أساءت استعمال السلطة أو انحرفت بها كان لقضاء هذه المحكمة أن يبسط رقابته عليها، ويردها إلى جادة الصواب، فضلاً عن إن إساءة استعمال السلطة التقديرية أو الانحراف بها من العيوب القصدية التي يتعين على من يدعي وجودها إثبات القصد أو العمد في إساءة استعمال هذه السلطة التقديرية والتي منحها المشرع لجهة الإدارة انطلاقاً من دورها في تسيير وتنظيم الشأن العام ومنها أملاك الدولة الخاصة محل الطعن الماثل.

ومن حيث إنه ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنات يحزن العقار محل الطعن حيازة ظاهرة هادئة مستقرة لا ينازعهن فيه أحد منذ عام 1986، ولما كان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من الطاعنات لدي محكمة السويس الابتدائية قد طويت على موافقة إدارة المجالس المحلية بمحافظة السويس على تقرير لجنة الإسكان المؤرخة 16/10/2002، وتقرير لجنة التخطيط والإسكان العمراني بالمجلس الشعبي المحلي بتاريخ 3/9/2002 بتمليك أهالي منطقة عرب المعمل وتقنين أواضعهم للأراضي، كما ثبت من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة عرب المعمل التابعة لجبل عتاقة أن الطاعنات يقمن بسداد مقابل الضرائب العقارية عن مساحة ستمائة وستون متراً بالطوب وذلك عن المادة 1989 وحتى تاريخ الكشف المرفق وهو 29/9/2011، كما قدمت الطاعنات أًصول كشوف أخرى صادرة عن الضرائب العقارية مؤرخة 25/2/2008 تفيد سدادهن لقيمة الضريبة العقارية وذلك منذ عام 1986 وحتى تاريخ الكشف المشار إليه، وأصل قرار لجنة تثمين أراضي الدولة بمحافظة السويس بتحديد ثمن للأرضي بمنطقة عرب المعمل، كما قدمت الطاعنات ما يفيد صدور عقود مشهرة لبعض جيرانهن بذات المنطقة إنفاذاً لتوجه المحافظة لتمليك المواطنين بمنطقة عرب المعمل وصور ضوئية من عقد التمليك الصادرة من إدارة أملاك الدولة بمحافظة السويس المستشهد به المواطن خميس عبده محمد وصورة من العقد المشهر لنفس المواطن، ومن ثم فإن مسلك الجهة الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن السير في إجراءات التمليك للطاعنات للعقار محل الطعن قد جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها ويكون القرار السلبي بالامتناع عن تقنين الأرض محل الطعن للطاعنات مخالفاً للقانون حقيقاً بإلغاء.

الطعن رقم 5111 لسنة 63 ق عليا جلسة 23-2-2021

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة