JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على بعض مواد الدستور تنتفي بشأنه مقومات القرار الإداري






قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على بعض مواد الدستور تنتفي بشأنه مقومات القرار الإداري - أثره- عدم قبول الطعن

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

من حيث إن الطاعن يطلب الحُكم - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2019 فيما تضمنه من دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد إجراؤها أيام 19، 20 ، 21 من شهر إبريل عام 2019 للمصريين المقيمين بالخارج ، وأيام 20 ، 21 ، 22 من ذات الشهر للمصريين المقيمين بالداخل ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وحيث إن المادة ( 208) من الدســــتور المصري الصادر فى عام 2014 تنص على أن :- الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخــــابات الرئاسية ، والنيابية ، والمحلية ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها ، واقتراح تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل ، والإنفاق الانتخابي ، والإعـــــلان عنه ، والرقابة عليها ، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج ، وغير ذلك من
الإجراءات
حتى إعلان النتيجة .
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
وتنص المادة ( 210) من الدستور على أن :- يتولى إدارة الاقتراع ، والفرز فى الاستفتاءات ، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع ، والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية من تاريخ العمل بهذا الدستور ، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون .
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ، ....
وتنص المادة (226) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية ,أو لخمس أعضاء مجلس النواب , طلب تعديل مادة, أو أكثر من مواد الدستور ,ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها ,وأسباب التعديل .
وفى جميع الأحوال ,يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه , ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً, أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل ,يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة ,فإذا وافق على التعـــــديل ثلثا عدد أعضــــاء المجلس ,عرض على
الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة , ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة,وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
.....................................................................
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات تنص على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات ، والانتخابات الرئاسية .......... ، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها ، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ..................
وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات ولها فى سبيل ذلك على الأخص الآتي :.................................
3ـ دعوة الناخبين للاستفتاءات ، والانتخابات ، وتحديد مواعيدها ، ووضع الجدول الزمني لكل منها ، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور .........................
ومفاد ما تقدم ،أن المشرع الدستوري أجاز تعديل مادة أو أكثر من مواد الدســــتور،وعقد لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب سلطة إجراء هذا التعديل ،وحدد المشرع
الإجراءات
والمواعيد والأغلبية المطلوبة لإجراء هذا التعديل ،فإذا تمت الموافقة عليه ب
الإجراءات
المقررة عٌرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الموافقة ، وقد ناط المشرع بالهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء ومن ذلك القيام بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء ,وذلك على نحو ما قضت به المادة (3/3) من القانون رقم 198لسنة 2017 المشار إليه,ولا ريب أن ما يصدر عن الهيئة فى هذا الخصوص هو فى حقيقته محض عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور فى المادة (226) سالفة البيان من عرض التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليها ، وأن هذا الإجراء التنفيذى من جانب الهيئة إنما ينصب على دعوة جموع المواطنين المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين لإبداء الرأي فى قبول هذه التعديلات أو رفضها باعتبار أن الشعب هو وحده مصدر السلطات وصاحب السيادة وله القول الفصل فى الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها ، وبذلك فإن قرار الهيئة بدعوة الشعب للاستفتاء على بعض مواد الدستور لا يتضمن أي غرض آخر بخلاف طرح التعديلات الدستورية على المواطنين ، ولا شأن لها بما تضمنته هذه التعديلات من أحكام ، بحسبان أن الشعب هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.
وقد حدد الدستور مواعيد زمنية معينة لا ينبغي استباقها أو تجاوزها ومن بين ذلك الدعوة للاستفتاء فى خلال المدة التى حددها بعد موافقة مجلس النواب عليها وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تلك الموافقة ، وأخذاً فى الاعتبار أن قيام مجلس النــــواب بمناقشة التعـديلات
فى بعض مواد الدستور إنما هو اختصاص أصيل أنيط بالمجلس ممارسته ، وبالتالى يعد هذا الاختصاص من قبيل الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء .

وحيث إنه بناء على ما تقدم ، وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بهدف إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (26) لسنة 2019 بدعوة الناخبين للاستفتاء على بعض مواد الدستور ـ التى وافق عليها مجلس النواب ـ فى أيام 19 ،20 ، 21 من شهر ابريل 2019 للمصريين المقيمين بالخارج ، وأيام 20, 21 ,22 من ذات الشهر للمصريين المقيمين بالداخل ، وكان هذا القرار فى ذاته ، على نحو ما تقدم ، هو محض عمل أو إجراء تنفيذي لموافقة مجلس النواب فى هذا الشأن ، وسلطة الهيئة فى دعوة الناخبين للاستفتاء مقيدة بما أوجبه الدستور من عرض التعديلات فى بعض مواده على المواطنين لأخذ الرأي فيها ، ومن ثم فإن هذا القرار تنتفي بشأنه مقومات القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة ، الأمر الذى لا مناص معه من الحكم بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء القرار الإداري .
الطعن رقم 61421 لسنة 65 ق. عليا جلسة 18/4/2019و الطعن رقم 62802 لسنة 65 ق. عليا والطعن رقم 61420 لسنة 65 ق. و الطعن رقم 62806 لسنة 65 ق. ع عليا و الطعن رقم 61424 لسنة 65 ق. عليا بذات الجلسة

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة