JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أحقية الربيبة ( ابنه الزوجة ) في عضوية النوادي الرياضية لزوج الام







أحقية الربيبة ( ابنه الزوجة ) في عضوية النوادي الرياضية لزوج الام

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا ان :-  

إن السبب الذى استند إليه النادى المذكور في إصدار قرار فصل عضوية المطعون ضده من النادى وإسقاطها عنه هو اعتبار أن ما أتاه المطعون ضده من نسبة ابنة زوجته له وتسميتها قرين اسمه على خلاف الحقيقة بحسبانه زوج والدتها وليس والدها وصولاً إلى تحصلها على عضوية تابعة لعضويته العاملة بالنادى إنما يشكل في حقيقته جريمة التزوير في محرر عرفي والمؤثمة قانوناً. وحيث إن المحكمة ليست في مجال ثبوت المسئولية الجنائية عن هذا الفعل قبل المطعون ضده من عدمه إذ أن ذلك يخرج عن ولايتها، وإنما وهى في سبيلها لمراقبة مشروعية القرار المطعون عليه ثبت لديها أن ما أتاه المطعون ضده لا يصلح بحال أن يكون سبباً يبرر اصدار القرار المطعون عليه، وذلك لأن أحقية ربيبة المطعون ضده (ابنة زوجته) في العضوية التابعة بالنادى ثابتة لها لكون والدتها عضواً عاملاً بالنادى بزواجها من المطعون ضده، ومن ثم فإنه يحق لها أن يمتد أثر هذه العضوية لإبنتها المذكورة (ربيبة المطعون ضده) بحسبانها صارت عضواً عاملاً جراء هذا الزواج فلها كافة حقوق العضوية العاملة والتي من ضمنها تمتع ابنتها بالعضوية التابعة بالنادى وفقاً لصريح نص المادة (6) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية سالفة الذكر، وأنه يحق لها قانوناً حال بلوغها سن انفصال العضوية أن تستقل بعضوية عاملة، ومن ثم فإن ما نسبه مجلس إدارة النادى للمطعون ضده لا يعد واقعة تشكل مساساً بسمعة النادى أو أعضائه أو إخلالاً بنظامه ولا بالإضرار بأموال النادى (بالنظر إلى أن المذكورة ملتزمة بسداد الرسوم المقررة قانوناً) أو متعلقات أعضائه الرياضية على نحو يبرر إصدار قراره بفصل عضويته حسبما جاء بنص المادة (80) من لائحة النظام الأساسى للأندية المشار إليها ونص المادة (70) من اللائحة الداخلية للنادى المذكور، لاسيما و أن النادى لم يتخذ أي موقف حال اكتشافه الواقعة بالإبلاغ جنائياً عنها وإنما اكتفي بإجراء تحقيق إدارى بالنادى مع المطعون ضده بواسطة الإدارة القانونية فجاءت الأوراق خلواً من أي تحقيق جنائي أو حكم بإدانة المطعون ضده عن فعلته والتي اتخذ منها المذكور سنداً لقراره.

ولا ينال مما تقدم ما أثاره النادى بتقرير الطعن من أن زوجة المطعون ضده (السيدة/ .......) وإن كانت تتمتع بالحقوق المقررة للعضو العامل في الاشتراك في الأنشطة والتمتع بالخدمات داخل النادى، إلا أنها ليست بعضوٍ عامل، لأن نص المادة (6) من لائحة النظام الأساسى للأندية قد جاء واضحاً وجلياً بأنه يكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى سددت رسم الاشتراك السنوي، وأن عبارة (جميع حقوق العضو العامل) قد وردت بصيغة عامة ومطلقة بحيث تشمل كافة الحقوق المقررة للعضو العامل – دون تخصيص – ومنها الحق في حصول ابنة العضو العامل على العضوية التابعة او العضوية العاملة المستقلة بحسب الأحوال متى توفرت شروطها، والقول بغير ذلك من شانه أن يجعل المطلقة التي استمر زواجها من العضو العامل لمدة سنتين على الأقل في وضع أفضل من الزوجة التي ما زالت في عصمة زوجها، إذ يكون للمطلقة الحق في العضوية العاملة المستقلة وبالتالى الحق في حصول بناتها على العضوية التابعة ثم العاملة متى استوفين الشروط المقررة في حين لا تتمتع زوجة العضو العامل بالحق ذاته، وهو أمر يأباه المنطق والفهم القانونى السليم.

الطعنين رقمى 4833 و 5821 لسنة 62 ق .عليا جلسة 7/9/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة