JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتقديرات القانونية الخاطئة ليست من أسباب الطعن علي حكم التحكيم بالبطلان





القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتقديرات القانونية الخاطئة ليست من أسباب الطعن علي حكم التحكيم بالبطلان

عدد الشارع الحالات التي يجوز فيها الطعن علي حكم التحكيم وليس من بين تلك الحالات - القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال , أو إيراده تقديرات قانونية خاطئة.
ومن ضمن حالات بطلان حكم التحكيم ما يلي :-
الطعن في الحكم بسبب وجود عيب او خطأ في الحكم او في بعض الإجراءات التي تسبق إصداره.
عدم عدالة الحكم و ذلك لان الاستئناف يقع على مجموعة الطلبات التي تم تقديمها للمحكمة و لا يقع على حكم اول درجة .
اذا كان اتفاق التحكيم باطلا او انتهت مدته.
وجود اتفاق باطل بسبب عيوب الإرادة مثل الاستغلال والاكراه والغلط .
عدم توفر احد اركان التحكيم الموضوعية على النحو الذي تم تقريره في القانون الذي يحكم هذا الاتفاق.
عدم تحديد موضوع النزاع الذي يتم تحويله الى التحكيم بشكل دقيق جدا.
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يتم فيها الصلح .
اذا تم تعيين المحكمين او تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف لاتفاق الطرفين والقانون .
المبدأ:-

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ليسوا من حالات بطلان حكم التحكيم 

الوجه الثاني للنعي بالبطلان , والذي يتمثل في النعي على حكم التحكيم بالقصور في أسبابه الواقعية , فهو غير سديد , ذلك أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره على وفق إجراءات القانون , فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال , أو إيراده تقديرات قانونية خاطئة , لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة حصراً طبقاً لنص المادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية سالف الذكر , فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه , ولا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع , وأن مناط قبولها هو تحقق إحدى حالات البطلان التي حددها القانون .
ولما كان هذا النعي لا يتعلق بأية حالة من حالات بطلان حكم التحكيم التي حددها القانون , مما تقضى معه المحكمة – والحال كذلك – برفضه
الطعن رقم 16158 لسنة 56 قضائية عليا جلسة 23/3/2019



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة