JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

هيئات التحكيم التي تشكل في كل نزاع بقرار من وزير العدل هي المنوط بها التحكيم الإجباري




هيئات التحكيم التي تشكل في كل نزاع بقرار من وزير العدل هي المنوط بها التحكيم الإجباري 
هيئات التحكيم التي تشكل في كل نزاع بقرار من وزير العدل هي المنوط بها التحكيم الإجباري في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة او هيئة قطاع عام او مؤسسة عامة

المبدأ:-

المنازعات الخاضعة للتحكيم الاجباري

ومن حيث أن محل الطعن الماثل – حكم هيئة التحكيم في طلب التحكيم رقم 93 لسنة 2016 – قد صدر وفقا لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتي تنص على أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة او هيئة قطاع عام او مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون
وقد ناط المشرع بموجب هذه المادة اختصاص الفصل في المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى بهيئات التحكيم التي تشكل في كل نزاع بقرار من وزير العدل على النحو الذي أوضحته المادة 57 من ذلك القانون ، وقد فرض المشرع – لاعتبارات قدرها – هذا التحكيم الإجباري دون غيره سبيلا لفض المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأشخاص .

ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 16/6/2015 أحالت الطعن رقم 31990 لسنة 55 ق ع – وهو طعن مماثل للطعن الراهن – إليالمحكمة الدستورية العليالتفصل في مدي دستورية المادة 56 سالفة البيان وما يرتبط بها من مواد تالية حتى المادة 69 من القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، ومن ثم فإنه ولحين حسم هذا الأمر يتعين القضاء بوقف الطعن الماثل تعليقيا طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات والتي تنص على أن في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .
الطعن رقم 107455 لسنة 63 ق .عليا جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة