JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حساب مجموع درجات امتحانات السات 1 والسات 2 الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المُعادلة



حساب مجموع درجات امتحانات السات 1 والسات 2 الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المُعادلة
حساب مجموع درجات امتحانات السات 1 والسات 2 الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المُعادلة عند القبول بالجامعات المصرية إنما يتم وفقًا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات التي ترد لموقع التنسيق الالكتروني والمُرسلة على موقع COLLEGE BOARD وهي الهيئة المسئولة عن هذه الامتحانات بصرف النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك في الشهادات الورقية التي يتقدم بها الطالب.

مجموع درجات امتحانات السات 1 والسات 2 في الشهادة الثانوية الامريكية

الثابت من الأوراق المُودعة حافظة مُستندات الطاعن المُقدمة أمام محكمة أول درجة وحافظة مُستنداته المُقدمة أمام هذه المحكمة واللتان حويتا رد الجهة الإدارية على الدعوى وهو يخلص في أن ابن الطاعن حاصل على مجموع 820 درجة في امتحانSAT 1 ، وأن هذا المجموع لا يستوفي الحد الأدنى المُقرر للقبول بالكليات الحكومية 1050/1600 درجة، وكذلك لا يستوفي الحد الأدنى المُقرر للقبول بالمعاهد العليا الخاصة وهو 890/1600 درجة وهي الحدود الدُنيا المُطبقة سواءً لقبول أو مُعادلة شهادة الدبلومة الأمريكية، وأنه لم يرد في نص الشروط والقواعد الواردة بدليل القبول أو في أي قرار أو لائحة أو قاعدة صادرة من المجلس الأعلى للجامعات أو من أية جهة أخرى إمكانية السماح للطالب الحاصل على الدبلومة الأمريكية بمجموع أقل من890 درجة - وذلك وفقًا لما هو مُقرر من المجلس الأعلى للجامعات - إمكانية استخراج إفادة من مكتب التنسيق موجهة لمكتب تنسيق الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لما في ذلك من إخلال بقواعد العدالة والمساواة بين جميع طلاب الدبلومة الأمريكية والذين يتم تطبيق القواعد السالفة عليهم عند التقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات، وأنه في حالة رغبة الطالب - ابن الطاعن - في الحصول على إفادة بالمجموع الاعتباري فإنه يمكنه الدخول بمحاولات جديدة للسات1 وفي حالة حصوله على الحد الأدنى المُقرر وهو 890 درجة، فإنه يمكنه التقدم لمكتب التنسيق في العام القادم للحصول على الإفادة المطلوبة.

كيفية حساب مجموع درجات السات 1 والسات 2

ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الحد الأدنى لقبول مُعادلة شهادة الثانوية الأمريكية والذي حدده المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المُنعقدة في 23/5/2019وصدر به قرار وزير التعليم العالي رقم 1872 لسنة 2019 المُشار إليه هو الحصول على مجموع 1050 درجة بالنسبة للقبول بالجامعات الحكومية ومجموع 890 درجة للقبول بالمعاهد العليا الخاصة، وأن اجتياز هذا الحد الأدنى شرط لقبول أو مُعادلة هذه الشهادة وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة 5/د من البند خامسًا من المادة الأولى القرار الوزاري رقم 1872 لسنة 2019 سالف الذكر.
ولما كان ابن الطاعن قد حصل على مجموع 820 درجة في امتحان السات 1وبالتالي لم يصل للحد الأدنى المطلوب للقبول أو المُعادلة وهو 1050 بالنسبة للقبول بالكليات الحكومية أو 890 للقبول بالمعاهد العليا الخاصة.
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن ابنه ناجح في الدبلومة الأمريكية لحصوله على مجموع 820/1600 درجة، وذلك لأن محل هذا الاحتجاج بالنجاح أمام الجهة مانحة الشهادة.

طريقة حساب مجموع درجات السات 1 والسات 2

أما في حالة طلبه الحصول على المجموع الاعتباري لهذه الشهادة - بالمُعادلة لمجاميع طلاب الثانوية العامة المصرية - للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية فإن هذا الأمر يخضع للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات، وقد قرر المجلس الحد الأدنى الذي يمكن معه قبول ومُعادلة شهادة الثانوية الأمريكية وحساب المجموع الاعتباري الذي يستحقه الطالب، وإذ لم يحصل ابن الطاعن على هذا الحد الأدنى فلا تثريب على مكتب التنسيق في رفض طلبه.

كما لا يُغني الطاعن ما اعتصم به من أنه لا يطلب قبول ابنه بالجامعات والمعاهد الحكومية وإنما يطلب إفادة بمجموع ابنه الاعتباري موجهة لمكتب تنسيق الكليات العسكرية وكلية الشرطة، وذلك لأن هذه الكليات تدخل تحت مُسمى الكليات الحكومية ومجموع ابنه أصلًا لم يستوف الحد الأدنى المُقرر لقبول ومُعادلة شهادته.

كما أنه لا يُستساغ عقلًا ومنطقًا أن يكون مجموع الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى للمُعادلة والقبول بالكليات الحكومية والمعاهد العليا الخاصة صالحًا للقبول والمُعادلة في الكليات العسكرية وكلية الشرطة وهو أمر مُناف لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

هذا فضلًا عن أن حساب مجموع درجات امتحانات السات1 والسات 2 الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المُعادلة عند القبول بالجامعات المصرية إنما يتم وفقًا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات التي ترد لموقع التنسيق الالكتروني والمُرسلة بواسطة الطالب على الكود المُحدد وهو 7437 وذلك على موقع COLLEGE BOARD وهي الهيئة المسئولة عن هذه الامتحانات بصرف النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك في الشهادات الورقية التي يتقدم بها الطالب حيث إن بعض المحاولات يتم إلغاؤها بواسطة COLLEGE BOARD بعد إعلان النتائج لاكتشاف حالات غش جماعي أو تزوير أو خلافه، أي أن أمر المُعادلة وحساب المجموع الاعتباري يتم بطريقة الكترونية وبالتالي لا عبرة بالشهادات الورقية المقدمة من الطاعن بنجاح ابنه وذلك حسب صريح نص الفقرة 5/ب من البند خامسًا من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1872 لسنة 2019 المُشار إليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض طلب الطاعن قبول ومُعادلة شهادة ابنه ومنحه شهادة بالنسبة المئوية التي يستحقها لتقديمها للالتحاق بالكليات العسكرية ومكتب الشرطة قد صدر على أسباب صحيحة تُبرره وتنتجه قانونًا، ومن ثم يكون النص عليه بعدم المشروعية حريًا بالرفض.
الطعن رقم 19945 لسنة 66 ق عليا جلسة 18-11-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة