JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مدة الخبرة السابقة علي التعيين لا تسقط بعدم ذكرها في الاستمارة 103 ع ح



مدة الخبرة السابقة علي التعيين لا تسقط بعدم ذكرها في الاستمارة 103 ع ح تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية - أثره - أحقية الموظف في ضم مدة الخبرة السابقة
إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/2/2016 في القضية رقم 76 لسنة 32 قضائية دستورية بعدم دستورية عبارة ( وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها ) الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
ومن حيث إن الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوي وإنما يمتد إلى الكافة وإلى جميع سلطات الدولة .

وبناء علي ما تقدم فإن الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن حساب مدة الخبرة العملية لا يسقط بمجرد عدم ذكرها في الاستمارة 103 ع.ح عند تقديم مسوغات التعيين وإنما يجوز أن يطلب بها صاحب الشأن متى توافرت في حقه شروط تطبيق المادة (2/27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأحكام قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليهما .

وتأسيساً على ما تقدم - ولما كان الثابت من الأوراق - أن الطاعن حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1993 شعبة محاسبة وعين بموجبه بالجهة الإدارية المطعون ضدها بوظيفة مأمور ضرائب اعتباراً من 13/10/1999 ورقي للدرجة الثانية . وكانت له مدة خبرة عملية سابقة في الفترة من 15/10/1996 وحتي 3/6/1999 قضاها بوظيفة محاسب بالتأمينات الاجتماعية بمطروح . وقد طالب جهة الإدارة بحسابها إلا أنها رفضت على سند من عدم ذكرها في الاستمارة 103ع ح عند تقديم مسوغات التعيين.

ولما كان ذلك ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا ووفقاً لما تقدم بعدم دستورية عبارة وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها ـ الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين . وأن الأثر المترتب على هذا الحكم أن حساب مدة الخبرة العملية السابقة للطاعن لا تسقط بمجرد عدم ذكرها في الاستمارة 103ع.ح وإنما يجوز له أن يطالب بحسابها متي توافرت شروطها . وأن المقصود بقيد الزميل الوارد في حكم المادة 27/2 سالفة البيان هو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مدة الخبرة العملية وأن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد وجود زميل للطاعن يقيده في حساب هذه المدة . وأن طبيعة عمل الطعن السابقة بوظيفة محاسب تتفق وطبيعة عمله الحالي بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له إذ لا يشترط ان يكون العملان متطابقين تطابقاً تاماً ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بأحقية الطاعن في حساب مدة خبرته العملية السابقة في الفترة من 15/10/1996 وحتى 3/6/1999 إلي مدة خدمته الحالية.
الطعن رقم 28076 لسنة 59 ق.عليا جلسة 23/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة