JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المادة الخامسة من مواد اصدار قانون الضرائب على الدخل يقتصر تطبيقها على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها ، وكذا الطعون حتى 10/6/2005





المادة الخامسة من مواد اصدار قانون الضرائب على الدخل يقتصر تطبيقها على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها ، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبي حتى 10/6/2005 تاريخ العمل بقانــــون الضريبــــة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 دون الدعاوى التي يتم إقامتها بعد ذلك التاريخ
من حيث إنه صدر قانون الضرائب على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتضمن قانون الاصدار تسع مواد نصت المادة الاولى منه على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
وتنص المادة الخامسة منه على ان : " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"

كما تنص المادة التاسعة منه على أن : "القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضرائب على الدخل) على "ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره....................."

وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2005 ليعمل به من 10/6/2005.

ومن حيث انه يبين من مجمل نصوص قانون اصدار قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ان الشارع قصد الى تنظيم انهاء المنازعات السابقة على صدوره الناشئة عن القانون السابق الملغي وهو قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ،بيد ان ذلك القانون في تنظيمه لانقضاء الخصومات المنظورة امام المحاكم على النحو الذي عالجته ونظمت أحكامه المادة الخامسة المشار اليها لم يشأ الشارع ان يسري حكمها على كافة الخصومات المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 10/6/2005 وإنما قصر انطباق احكام هذه المادة على تلك المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ تحكمي هو تاريخ أول أكتوبر سنة 2004،فبقيت المنازعات التي رفعت الى المحاكم منذ أول أكتوبر سنة 2004 حتى اليوم السابق على تاريخ العمل به خارج نطاق تطبيق احكام المادة الخامسة منه استثناء من الاصل وهو سريان القانون من اليوم التالي لنشره وفق ما تضمنته المادة التاسعة من ذلك القانون،غير أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 12/5/2013 في القضية الدستورية رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد اصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشان الضريبة على الدخل،وبسقوط الاحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشان قواعد انقضاء الخصومة وفقا لأحكام النص المشار اليه.

ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 12/5/2013 في القضية الدستورية رقم 229 لسنة 29 ق دستورية بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد اصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 ،على النحو المشار إليه ،لا يعني ان احكام انقضاء الخصومة التي قررها النصُ المذكور ،تسري على الخصومات القضائية التي تُقامُ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المحدد باليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2005،وإنما غاية الأمر ان اسقاط عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004"من النص المذكور بالحكم بعدم دستوريتها،لا تعني سوى أن أحكام انقضاء المنازعات القضائية تتسع لتشمل زمانياً الخصومات المقامة من هذا التاريخ المحدد بالنص وهو (1/10/2004) إلى تاريخ العمل بالقانون في 10/6/2005 وليس بعده،إذ بزوال تلك العبارة"قبل أول أكتوبر سنة 2004 "بالقضاء بعدم دستوريتها يزول الاستثناء الذي حمله النص عند صدوره ،ويضحى العمل بأحكامه محكوما بالأصل العام المحدد للعمل بأحكام القانون كافة وهو 10/6/2005 إذ إن ما تضمنه النص من احكام انما يتعلق تطبيقها على ما كان منظورا من خصومات امام المحاكم وليس ما سينظر منها لاحقا بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، والقول بغير ذلك يجافي صراحة النص وغايات الشارع من تقريره.

وقد أكدت المحكمة الدستورية هذا الامر بقضائها بجلسة 4/6/2016 في القضية الدستورية رقم 33 لسنة 37 قضائية منازعات تنفيذ، حيث أوردت في أسباب حكمها المذكور ما نصه ".....وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصـــــــادر بجلســــــة 12/5/2013 في القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2014 ، وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم على سند من أن تحديد النص المطعون فيه لمجال تطبيق أحكامه في شأن انقضاء الخصومة بالدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، مستبعدًا من هذا النطاق الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بعد التاريخ المذكور ، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبى قبل ذلك التاريخ وبعده ، يقع مصادمًا لمبدأى المساواة والعدالة الاجتماعية اللذين كفلهما الدستور ، ويتضمن تقييدًا للحقوق التي كفلها الدستور بما يمس أصلها وجوهرها بالمخالفة لأحكامه ، وقد جاءت مدونات هذا الحكم ، سواء في منطوقه أو أسبابــــــه المكملة له والتي ترتبـــــط به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة ، وتثبت لها الحجية المطلقة المقررة لأحكام المحكمة الدستورية العليا – واضحة جلية لا لبس فيها أو غموض في شأن تحديد مجال إعمال أحكام النص الذى قُضى بعدم دستوريته في تلك الدعوى – بعد إسقاط القيد المتقدم لمخالفته لأحكام الدستور – وقصره على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها ، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبى حتى 10/6/2005 تاريخ العمل بقانــــون الضريبــــة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 دون الدعاوى التي يتم إقامتها بعد ذلك التاريخ "

وحيثُ إنه ترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الحكم المطعون عليه لم يقف عند هذا الحد الزمنى المذكور وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، بل تجاوزه بقضائه بانقضاء الدعوى رُغم أنها مقامة بتاريخ 22/8/2015 أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في 10/6/2005،فإنه يكون مجافياً للصواب ومخالفاً أحكام القانون،ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في محله،ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه.

وفضلاً عما سبق ،فإن المنازعة محل الطعن تتعلق بأرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري خلال الاعوام من 1997 حتى 2002 ، أي نشاطه التجاري الواقع في ظل السريان الزمني لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2005، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تحكمها من حيث احتساب قيمة الضريبة المستحقة على ذلك النشاط القواعد والأحكام الموضوعية التي اشتمل عليها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2005 ، وهذه المنازعة أبعد ما يكون عن الخضوع للأحكام الانتقالية التي شملها قانون اصدار قانون الضريبة على الدخل (11 لسنة 2005 ) ومنها المادة الخامسة المشار اليها التي قصد المشرع من ايرادها تصفية المنازعات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل،بحسبان النشاط محل المنازعة هو نشاط تجاري تم بعد العمل بقانون الضريبة على الدخل وفي ظل سريان احكامه الموضوعية ، وحرى بالبيان الإشارة الى ان الاتجاه التشريعى بانقضاء الخصومة لا يمتد الى انقضاء الحق ذاته ؛ وبقاء الحق مع التقرير بانقضاء الخصومة في الدعوى يرشح عنه أمران : امتناع مطالبة الممول بما لم يسدده من مبالغ الضرائب التي تكون محلا لتلك الخصومة ، كما يسقط حقه في المطالبة باسترداد ما قام بسداده من ضرائب ، وفي جميع الأحوال فإن اتجاه الشارع الى تقرير انقضاء الخصومة يكون محددا بتاريخ قاطع يقف عنده حكم انقضاء الخصومة تحقيقا للهدف التشريعى من تقرير ذلك الحكم ،وهو ما استقام عليه تقرير الطعن الماثل في اسبابه ناعيا على الحكم مخالفة القانون ومقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " قبل اول اكتوبر سنة 2004 " السالفة الاشارة اليه . ومن ثم فإنه وهدياً بما سلف جميعُه يكون الطعنُ الماثلُ في محله قائماً على صحيح سنده واقعاً وقانوناً، وتقضي المحكمة تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المطعون عليه .
الطعن رقم 11731 لسنة 64 ق عليا جلسة 20-12-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة