صدور قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بشكل يخالف نص القانون وأحكام القانون المدني - أثره
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون ، وأنه يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانونًا ، وأنه لما كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغي أن تكون القواعد والضوابط التي ينظمها في حدود نطاق التفويض ولا يجوز للقرار أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذًا له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئًا ، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصحب مفتقدًا العناصر التي تنزله منزلة التشريع ، ومتجردًا من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانونًا ، ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذًا له ، ولما كان مفاد النص في المادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات أن المشرع أناط باللائحة التنفيذية للقانون وضع الشروط والأوضاع الخاصة ببيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، وعملًا بهذا التفويض صدر قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص في المادة 120 منه على أنه ... ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد ... ، وكان مؤدى ذلك القرار أنه لم يقتصر على بيان مراحل التعاقد بطريق المزايدة وأحكام وإجراءات البيع والتأجير ، بل تجاوز ذلك إلى تحديد الفائدة المستحقة على باقي ثمن المبيع بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد ، إذ لا يمكن للَّائحة التنفيذية أن تنشئ لها حقًا لم يخوله إياها القانون الذي صدرت استنادًا إليه ، ولا يمكن أن تعدل من أحكام القانون المدني لأنها في مرتبة أدنى من القانون الذي تستمد منه مشروعيتها بما يجعل ما أوردته في هذا الشأن معدوم الأثر متعينًا عدم الاعتداد به والرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني بشأن تحديد سعر الفائدة الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ، ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال ، وكان مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم 52 لسنة 1985 بتحديد فائدة مقدارها 3% على المتبقي من سعر الشراء بالمزاد العلني بما لازمه خضوع البيع محل النزاع لنص المادة 227 من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقي الثمن بواقع 3% ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18443 لسنة 81 ق - جلسة 27 / 12 / 2021