JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تملك الأفراد لأملاك الدولة الخاصة بالتقادم قبل صدور القانون 147 لسنة 1957 . سداد مقابل الانتفاع غير جازم في النزول عن التمسك بذلك التقادم



تملك الأفراد لأملاك الدولة الخاصة بالتقادم قبل صدور القانون 147 لسنة 1957 . سداد مقابل الانتفاع غير جازم في النزول عن التمسك بذلك التقادم

المقرر أن تملك الأفراد لأملاك الدولة الخاصة بالتقادم قبل صدور القانون 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 مدني. مقتضاه. بقاء ملكيتهم لها . علة ذلك. سداد مقابل الانتفاع غير جازم في النزول عن التمسك بذلك التقادم . علة ذلك.

المقرر في - قضاء محكمة النقض- أن أملاك الدولة الخاصة التي كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم – قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني – تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعنى بطريق الضرورة و الحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إداري أو وقف الانتفاع بالمرافق .
( الطعــــــــــن رقم 5019 لسنة 68 ق - جلسة 23/4/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة