JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العمالة المتطوعة للمعاهد الأزهرية بعد نفاذ القانون 16 لسنة 1999


لا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العمالة المتطوعة للمعاهد الأزهرية بعد نفاذ القانون 16 لسنة 1999- أثره - القضاء بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري
قرار الأزهر بعدم ضم معهد الشيخ أمير الثانوي الأزهري للفتيات بقرية الحميدات مركز إسنا بمحافظة قنا، فإن الثابت من الأوراق، أنه قد أقيم بالجهود الذاتية وبتاريخ 19/8/2007 وافق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على افتتاح الدراسة بالمعهد بدون عمالة متطوعة في العام الدراسي 2007/2008، وحيث إنه ولئن كان ما تقدم ولما كانت ملائمة ضم المعهد بصفة أولية وإضافته إلى وحدات الأزهر تكون حسب ما يضعه الأزهر الشريف من سياسة عامة للتعليم الأزهري على مستوى الدولة، فإذا ما رأي ضرورة ذلك وجب عليه مخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالي اللازم للضم ليدخل ضمن الميزانية المخصصة للأزهر في الموازنة العامة للدولة، ومؤدى ذلك أن صدور قرار ضم المعهد يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للأزهر، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعماله لسلطته أو الانحراف بها، فمن ثم لا يكون ثمة إلزام على شيخ الأزهر بضم المعهد المشار إليه ولما كان قرار تشغيل المعهد قد صدر بتشغيل المعهد فقط بتاريخ لاحق على نفاذ القانون رقم 16 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من 7/5/1999 فمن ثم فإنه لا يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العمالة المتطوعة وبالتالي فإن امتناعها عن تعيينهم لا يشكل قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
الطعن رقم 22312 لسنة 60 قضائية.عليا جلسة 19/5/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة