JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التعويض عن الاستيلاء طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي يسقط الحق في المطالبة به بالتقادم الطويل الذى يبدأ سريانه من تاريخ 18 /6 /1998






التعويض عن الاستيلاء طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي يسقط الحق في المطالبة به بالتقادم الطويل الذى يبدأ سريانه من تاريخ 18 /6 /1998 تاريخ نشر حكم الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 دستورية عليا في الجريدة الرسمية  . 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ إن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ، ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه ، ولما كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/3/1998 فى القضية رقم 24 لسنة 15 القضائية دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/3/1998 قد انتهى إلى عدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ، من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه - وفقاً لأحكام هذا القانون - الحق فى تعويض نقدی يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء الاعتبارى 

سقوط الحق في التعويض عن الاستيلاء وفق قوانين الإصلاح الزراعي بالتقادم الطويل 

. ثانياً : بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية لمخالفته للدستور ، ومن ثم قضت المحكمة بعدم دستوريتها وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمَنْ استولت الدولة على أراضٍ مملوكة له مقابل تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبية العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء الاعتبارى ، وينفتح به طريق الطعن القضائى للمطالبة بتعويض يكون عادلاً ومنصفاً يلزم أن يراعى فى تقديره ما فات أصحاب الأراضى المستولى عليها من مغانم وما لحقهم من خسارة من جراء أخذها عنوة منهم .

تاريخ بداية احتساب تقادم الحق في التعويض عن الأراضي المستولي عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي 

 وإذ كان من المقرر أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص قانونى لمخالفته أحكام الدستور ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسَّها وأثَّر فى بنيانها فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ ميلاده ، ولم تكن النصوص المقضى بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 24 لسنة 15 القضائية دستورية مانعاً من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقرر وفقاً لها دون أصل الحق فى هذا التعويض والذى انفتح للمضرورین الحق فى المطالبة به بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدنى على أنه لا يسرى التقادم كلما وُجِد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل فالمانع كما يكون مرجعه أسباباً شخصية فقد يكون أسباباً قانونية يتعذر معه المطالبة بالحق ، وإذ أقام الطاعنون دعواهم فى 15/5/2007 قبل انقضاء خمس عشرة سنة من زوال هذا المانع فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حقهم بالتقادم على سند من زوال المانع من المطالبة بالتعويض من تاريخ الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة الأرض المستولى عليها للدولة بلا مقابل ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه ، وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع ودفاع الطاعنين بشأنه فإنه يتعين نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13032 لسنة 81 ق - جلسة 14 / 12 / 2021


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة