JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت إقامة الجد للأب في مصر في الفترة من 1914 حتي 1929 - دليل علي ثبوت الجنسية الاصلية للاب ومنها لاولاده



ثبوت إقامة الجد للأب في مصر في الفترة من 1914 حتي 1929 - دليل علي ثبوت الجنسية الاصلية للاب ومنها لاولاده
من المقرر أن ثبوت إقامة الجد للأب في مصر خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ، ومن ثم يُعتبر مصرياً فتثبت الجنسية الأصلية للأب ومنها لأولاد الاب.

ثبوت اقامة الجد للاب في مصر فترة اوائل التسعينات - أثره

لما كانت المستندات المشار إليها والحكم الصادر لصالح ابنة عم المطعون ضده في الدعوى رقم 8070 لسنة 63 ق بجلسة 29/4/2012 والمؤيد في الطعن رقم 23142 لسنة 58 ق .عليا بجلسة 24/2/2018، تتضافر وتتكامل وتقطع بإقامة جد المطعون ضده لأبيه في مصر خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ، ومن ثم يُعتبر مصرياً وفقاً لنص البند ثالثاً من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، كما تثبت الجنســــية المصرية الأصلية لوالد المطعــــون ضده تبعاً لوالده ( جد المطعون ضده ) وذلك وفقاً لنص المادة (5) من المرسوم بقانون ذاته بحسبان أن والدها كان قاصراً عند العمل بأحكام المرسوم بقانون المشار إليه .

اقامة الجد لاب في مصر 

وحيث إنه قد ثبت تمتع جد المطعون ضده لأبيه ووالده بالجنسية المصرية الأصلية حسبما سلف بيانه ، فإنه بالتبعية تثبت الجنسية المصرية للمطعون ضده لميلاده لأب مصري الجنسية ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بثبوت الجنسية المصرية الأصلية للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار .
الطعن رقم 17061 لسنة 59 ق.ع جلسة 8/9/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة