ثبوت إقامة الجد للأب في مصر في الفترة من 1914 حتي 1929 - دليل علي ثبوت الجنسية الاصلية للاب ومنها لاولاده
من المقرر أن ثبوت إقامة الجد للأب في مصر خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ، ومن ثم يُعتبر مصرياً فتثبت الجنسية الأصلية للأب ومنها لأولاد الاب.
ثبوت اقامة الجد للاب في مصر فترة اوائل التسعينات - أثره
لما كانت المستندات المشار إليها والحكم الصادر لصالح ابنة عم المطعون ضده في الدعوى رقم 8070 لسنة 63 ق بجلسة 29/4/2012 والمؤيد في الطعن رقم 23142 لسنة 58 ق .عليا بجلسة 24/2/2018، تتضافر وتتكامل وتقطع بإقامة جد المطعون ضده لأبيه في مصر خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ، ومن ثم يُعتبر مصرياً وفقاً لنص البند ثالثاً من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، كما تثبت الجنســــية المصرية الأصلية لوالد المطعــــون ضده تبعاً لوالده ( جد المطعون ضده ) وذلك وفقاً لنص المادة (5) من المرسوم بقانون ذاته بحسبان أن والدها كان قاصراً عند العمل بأحكام المرسوم بقانون المشار إليه .
اقامة الجد لاب في مصر
وحيث إنه قد ثبت تمتع جد المطعون ضده لأبيه ووالده بالجنسية المصرية الأصلية حسبما سلف بيانه ، فإنه بالتبعية تثبت الجنسية المصرية للمطعون ضده لميلاده لأب مصري الجنسية ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بثبوت الجنسية المصرية الأصلية للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار .
الطعن رقم 17061 لسنة 59 ق.ع جلسة 8/9/2019