JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها




عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها
حيث ان المقرر إن عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها إعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على ما سلف بيانه.

عبء اثبات مسائل الجنسية علي عاتق المدعي

وحيث إن الطاعن طالب جهة الإدارة بثبوت الجنسية المصرية له استناداً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 وذلك على سند من أنه مولود لأم مصرية هي السيدة/ سميرة مصطفي عبد المحسن، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده مولود بمدينة غزة الفلسطينية بتاريخ 18/12/1980، وأن الأوراق قد أجدبت مما يفيد أن السيدة المذكورة هي والدة المطعون ضده ، حيث جاءت أقواله في هذا الشأن مرسلة لا دليل على صحتها بالأوراق، إذ لم يقدم المطعون ضده أي مستند يثبت أن السيدة المذكورة هي والدته، وعلى الأخص وثيقة عقد زواج والديه أو شهادة ميلاده هو والتى تثبت نسبه إلى السيدة المذكورة، ومن ثم يكون المطعون ضده لم يقم بإثبات جنسية والدته المصرية ، والتي تخوله الحق في اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لها.

الاثبات في مسائل الجنسية علي عاتق من يدعي التمتع او عدم التمتع بها

الأمر الذى ينتفي في حق المطعون ضده شرط اكتساب الجنسية المصرية وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004، سالفة البيان، ويتعين من ثم رفض طلبه في هذا الشأن .
الطعن رقم 57450 لسنة 62 قضائية عليا جلسة 26/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة