JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوي الجنائية لإصدار شيك بدون رصيد لا أثر لها في قطع التقادم على دعوى بالمطالبة بقيمة الشيك - أساس ذلك




الدعوي الجنائية لإصدار شيك بدون رصيد لا أثر لها في قطع التقادم على دعوى بالمطالبة بقيمة الشيك - أساس ذلك
الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد ويترتب علي ذلك أن الدعوي الجنائية لإصدار شيك بدون رصيد لا أثر لها فى قطع التقادم على دعوى بالمطالبة بقيمة الشيك لاختلاف الأساس القانوني للدعويين ونطاقهما – وأن الحكم الجنائي بالإدانة عن إصدار الشيك بدون رصيد ليست له حجية في الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته ولا محل لوقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصل في الدعوى الجنائية بإصداره دون رصيد بحكم بات.
المبدأ:-

الدعوي الجنائية لإصدار شيك بدون رصيد لا اثر لها في قطع تقادم المطالبة بقيمة الشيك 

أن مُفاد النص فى الفِقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 السارى فى 14/7/2004 والفِقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 السارى من 3/7/2003 يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك . وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بقيمة الحق ركونًا إلى ورقة الشيك المثبِتة لهذا الحق تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها إذ إنه لا يلزم لبحث وقوع تلك الجريمة التعرض لبحث سبب تحرير الشيك أو الباعث عليه ولا أثر لذلك على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية الناشئة عنه، بينما الدعوى الأولى هى عبارة عن مطالبة بذات القيمة المحرر عنها الشيك التى هى دين مستحق على محرره سابق على وقوع هذه الجريمة وغير مترتب عليها ويتسع نطاقها لبحث سبب تحريره، بما لا يكون معه أى تعارض أو تلازم بين الدعويين. 

الدعوى المدنية للمطالبة  بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى لعدم اكتمال مدة التقادم لانقطاعها بإقامة الأخيرة للقضية رقم 10173 لسنة 2011 جنح قصر النيل بشأنه وقضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالحكم الصادر فيها بتاريخ 21/1/2012 لتبدأ مدة تقادم جديدة ثم انقطاعها بإقامتها الدعوى رقم 1298 لسنة 2012 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/3/2012 وصدور الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن فى 26/10/2013 بما لم تكتمل معه مدة التقادم المحددة قانونًا، فى حين أن الثابت فى الأوراق أن الشيك سند الدعوى محل الطعن الماثل مستحق الوفاء فى 20/1/2011 وأن المطعون ضدها الأولى قد تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء بقيمته فى 25/5/2014 أى بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ استحقاقه، فيكون الحق فى المطالبة بقيمته قد سقط بالتقادم ولا يغير من ذلك سبق إقامتها للقضية رقم 10173 لسنة 2011 جنح قصر النيل والتى قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فى 21/1/2012 إذ لا حجية لإقامة تلك الجنحة وما قضى فيها عن تهمة إصدار الطاعنة للمطعون ضدها الأولى بشيك التداعى دون رصيد ولا أثر لها فى قطع التقادم على الدعوى الحالية بالمطالبة بقيمة الشيك باعتباره سند المديونية لاختلاف الأساس القانونى للدعويين ونطاقهما – وعلى ما سلف بيانه – كما أنه لا أثر للدعوى المدنية رقم 1298 لسنة 2012 جنوب القاهرة الابتدائية والسابق إقامتها منها للمطالبة بقيمة الشيك لرفعها بتاريخ 25/3/2012 وبعد اكتمال مدة التقادم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 10560 لسنة 131ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم السنوي.
(الطعن رقم 13893 لسنة 85 ق - جلسة 14 / 12 / 2021 )


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة