عدم تقديم دليل الصفة في الطعن على قرار الإزالة – أثره – عدم قبول الطعن
أن الثابت من الأوراق ، أن المدعي يطلب الغاء القرار المطعون عليه ، إلا أنه لم يقدم ما يثبت صفته في الدعوي وذلك بتقديم ما يفيد ملكيته للعقار المشار إليه أو أحدي وحداته .
مما يفتقد معه المدعي لشرط الصفة في طلبه سالف البيان ، ولذا تكون الدعوي الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة .
الدعوى رقم 10764 لسنة 65 ق جلسة 28/10/2017