JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب تعديل الاقدمية يصبح عديم الجدوي طالما صدر قرار رئيس الجمهورية بنقل العضو لوظيفة غير قضائية






طلب تعديل الاقدمية يصبح عديم الجدوي طالما صدر قرار رئيس الجمهورية بنقل العضو لوظيفة غير قضائية - أثره - عدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة
أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت وقضت في خصوص شرط المصلحة في الدعوى بأنه "يتعين لقبول الدعوى أن يتوافر شرط المصلحة في الدعوى لقبولها وذلك طبقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأن شرط المصلحة هذا لابد أن يتوافر ابتداء وأن يستمر قيامه حتى صدور الحكم في الدعوى وأنه بما للقاضي الإداري من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، ومن بين ذلك فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء المراكز القانونية لأطرافها وتغيرها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها."
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15069 لسنة 52 ق.ع، بجلسة 4/5/2008)

ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يعد عضواَ بمجلس الدولة وذلك نفاذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 559 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 13/11/2017 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة تعادل درجة وظيفته بمجلس الدولة إعمالا للحكم الصادر من مجلس صلاحية أعضاء مجلس الدولة بجلسة 20/5/2017 في الطلب رقم 4 لسنة 62 ق، الأمر الذي يصبح معه الاستمرار في نظر الدعوى الماثلة غير ذي جدوى لزوال مصلحة المدعي في القضاء له بطلباته فيها، فالمدعي وإن كانت له مصلحة في القضاء له بتلك الطلبات حين أقام الدعوى إلا أن مصلحته زالت بموجب الوضع المتقدم، ومن ثم فإنه لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الطعن 10618 لسنة 74 ق جلسة 28-6-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة