JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدرجات والتقدير ليست المعول الوحيد للتعيين في الجهات والهيئات القضائية




الدرجات والتقدير ليست المعول الوحيد للتعيين في الجهات والهيئات القضائية
لا ينال من القرار المطعون عليه القول أن الطاعنة يزيد مجموع درجاتها عن مجموع درجات بعض من شملهم القرار الطعين ، حيث إن التقدير ــ بما يشمله من مجموع الدرجات ــ ليس إلا عنصراً من بين عناصر أخرى يتعين توافرها مجتمعة ، وأن الأولوية في التعيين للأعلى تقديراً أو درجة لا يتأتى إلا إذا توافرت فيه باقي شروط التعيين ، ومنها اجتياز المقابلة الشخصية ، وهو أمر لم يتحقق بشأن الطاعنة 
الطعن رقم 1074 لسنة 59 ق . عليا جلسة 27/10/2018
وقضت المحكمة الادارية العليا بأن :-

الدرجات والتقدير ليسا المعيار الوحيد للتعين بالهيئة القضائية 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، وعلى ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف لشروط التعيين المقررة قانوناً والسالف بيانها، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، فهي لا تتقيد بأي اختيارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية، وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدی توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات، وإذا كانت تلك المهمة التي أسندت إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعیار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتماً أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية والوظائف التي يضفي عليها المشرع هذه الصفة بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية، بيد أنه يبقى من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات، كما لاوجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتیازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون میل أو هوى، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره، فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية - والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها - فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف بالسلطة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب، ومقتضى ما تقدم أن عدم اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة المختصة يعد شهادة بأن المرشح لا تتوافر فيه كافة الصفات والشروط التي تجعله أهلا لتولي الوظيفة القضائية .

التقدير ليس المعيار الوحيد المعول عليه في التعيين بالقضاء

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط دفعة ۲۰۱۰ دور مايو بتقدير عام جيد (6۸٫۸6% ) وتقدم بأوراقه في المسابقة التي أعلنت عنها هيئة قضايا الدولة لشغل وظيفة مندوب مساعد، وقد اتخذت جهة الإدارة المطعون ضدها بشأنه موقفاً جدياً ببحث طلبه، فقبلت أوراقه وفحصتها وعرضتها على اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين ومكنته من مقابلتها لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه، وقد انتهت اللجنة إلى عدم أهليته لشغل الوظيفة لعدم اجتيازه بنجاح للمقابلة الشخصية التي أجريت معه إذ حصل على اثنين من عشرة ، ومن ثم لم يقع عليه الاختيار في التعيين، ولم يقدم الطاعن دليلا على أن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها عن جادة الصالح العام لدى إصدار القرار الطعين على نحو يزحزح قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري بوجه عام، وعليه يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل فاقداً لسنده جديراً بالرفض .

انتهاء اللجنة الي عدم اهلية المتقدم لشغل الوظيفة القضائية - أثره 

ولا ينال من ذلك ما يدعيه الطاعن من أن مجموع درجاته يزيد عن مجموع درجات بعض ممن شملهم القرار الطعين، ذلك أن التقدير – بما يشمله من مجموع الدرجات - ليس إلا عنصرا من بين عناصر أخرى يتعين توافرها مجتمعة، وأن الأولوية في تعيين الأعلى تقديرا أو درجة لا يتأتى إلا إذا توافرت فيه باقي شروط التعيين، ومنها اجتياز المقابلة الشخصية، وهو أمر لم يتحقق بشأن الطاعن.
 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 247 لسنة 61 ق - جلسة 28 / 11 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة