JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ترك الخصومة في مرحلة الطعن – إجراءاته





ترك الخصومة في مرحلة الطعن – إجراءاته
المشرع قرر حكما خاصا للترك في مرحلة الطعن مفاده أن تحكم المحكمة بترك الخصومة في مرحلة الاستئناف إذا تنازل المستأنف عن حقه أو كان الاستئناف قد انقضى وقت الترك، وأن إعمال أثر الترك في هاتين الحالتين تتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، حيث لا يتوقف القضاء بقبوله على اطلاع الخصم على ترك الخصومة أو قبول المطعون ضده بعد إبدائه لدفاعه، بحسبان أنه لا مصلحة له في الاعتراض على الترك حينئذ بعد أن أصبح في مأمن من إقامة طعن جديد في الحكم الصادر لصالحه.
(الطعنان رقمي 7195، 7624 لسنة 62 ق عليا بجلسة 25/11/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة