JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعفاء من الضرائب يقتصر على ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية، ولا يمتد إلى الحوافز والمكافأت والأجور الاضافية





الإعفاء من الضرائب يقتصر على ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية، ولا يمتد إلى الحوافز والمكافأت والأجور الاضافية
إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسيرا تشريعيا بجلسة 5/12/2015 في الطلبين رقمي: 1 و2 لسنة 33 قضائية "تفسير" انتهت فيه إلى أن كلاً من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛ فيما تنص عليه من أنه: "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم", والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فيما تنص عليه من أنه: "لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم"؛ يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.

وأقامت المحكمة الدستورية العليا تفسيرها المتقدم على انه " يتبين من الاطلاع على مضبطة جلسة مجلس الشعب التاسعة والسبعين المعقودة في 18 من أبريل سنة 1995 أن النص محل التفسير لم تجر في شأنه أية مناقشات بين أعضائه تُعين على فهم المراد منه، وإنما وافق المجلس عليه بالصياغة التي أُفرغ فيها بالمادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه ، وتواتر الأمر على النحو ذاته في القوانين اللاحقة السالف بيانها. وإزاء ما تقدم؛ فقد أصبح لزامًا على هذه المحكمة، وهي في مقام تفسيرها للنص المشار إليه، أن تفسره بما لا يُخرجه عن المعنى الذي يتبين من ظاهر عبارته، إذ إنها وحدها التي يتعين التعويل عليها, ولا يجوز العدول عنها إلى سواها إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يُناقض أهدافًا واضحة ومشروعة سعى إليها المشرع ، وبمراعاة أن اختصاص هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعية لا يخولها حق مراقبة شرعيتها الدستورية، وإنما هي تكشف عن إرادة المشرع دون تقييم لها، ويقتصر عملها على رد النصوص القانونية إلى إرادة المشرع وحملها عليها، سواء كان مضمونها متفقًا مع أحكام الدستور أم مناقضًا لها،وإنه من المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يُخرجها عن معناها المقصود منها، أو الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري على إطلاقها، ما لم يوجد ما يقيدها أو يُخصص حكمها.

وحيث إن النص التشريعي محل طلب التفسير، الذي تواترت عليه قوانين منح العاملين بالدولة علاوة خاصة - على ما سلف بيانه - يجري على ألا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.

وحيث إن الظاهر من عبارة النص محل التفسير عدم خضوع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية، لأية ضرائب أو رسوم, وقد جاءت عبارة "ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية" واضحة لا لبس فيها ولا غموض في الدلالة على أن عدم الخضوع للضرائب والرسوم يقتصر على ما يُضم من تلك العلاوات إلى الأجور الأساسية، فلا يمتد إلى غيرها من المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي؛ إذ الضم لا يُغير من طبيعة هذه المبالغ؛ فتظل خاضعة للضرائب والرسوم ، فلا يمتد إليها الإعفاء منها المقرر بتلك القوانين التي قررت ضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية، إذ يتحدد مناط هذا الإعفاء بتوافر وصف "العلاوة الخاصة التي تُضم للمرتب الأساسي" دون أن يتعداه إلى غيره، فإذا انتفى هذا الوصف عن تلك المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي؛ انتفى تبعاً لذلك مناط إعفائها من الضرائب والرسوم، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى الخلط بين مفهوم الأجر الأساسي للعامل مضمومًا إليه العلاوات الخاصة وغيرها من العلاوات التي يقرر القانون ضمها إليه من ناحية، وبين تلك المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغيرها من المزايا المالية الذي يُتخذ ذلك الأجر أساسًا لحسابها من ناحية أخرى.

وحيث إنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري على النحو السالف البيان, وتفسيرها قسرًا واعتسافًا على نحو يؤدي إلى شمول حكمها لما ليس منها؛

وحيث انه نزولا على ما تقدم فان الإعفاء من الضريبة على المرتبات والرسوم إنما يقتصر على قيمة هذه العلاوات الخاصة المضمومة فقط، ولا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم ،فلا تتمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقتصر في قضائه على الحكم بإعفاء العلاوات الخاصة ذاتها المضمومة إلى الراتب الأساسي للمطعون ضدها من الضريبة على المرتبات وإنما قضى أيضاً بشمول الإعفاء من تلك الضريبة للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها ،فإنه بذلك يكون قد أصاب وجه الحق والصواب فيما قضى به من إعفاء العلاوات الخاصة ذاتها من الضريبة على المرتبات،ومجانباً للصواب فيما قضى به من شمول ذلك الإعفاء للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها،الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه جزئياً فيما قضى به بالنسبة إلى طلب امتداد الإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة لراتب المطعون ضده الاساسي إلى المبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها ،وبرفض هذا الطلب . وبرفض الطعن على ما قضى به الحكم المطعون عليه من أحقية المطعون ضدها في إعفاء العلاوات المضمومة إلى راتبها الأساسي من الضريبة على المرتبات وأحقيته في استرداد ما جرى خصمه من راتبها بالمخالفة لهذا الإعفاء.
الطعن رقم 58114 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 24/2/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة