JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قواعد التوزيع الاقليمي للجامعات



قواعد التوزيع الاقليمي للجامعات
قواعد التوزيع الاقليمي للجامعات وضعت معياراً فاسداً لا يصلح سنداً للمفاضلة بين الطلاب الذين يتزاحمون على مكان ما بأي كلية أو معهد بما يرجح معه الغاءها.

فساد القواعد التي وضعت معياراً للتوزيع الاقليمي للجامعات

المادة 18 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة ۱۹۷۲ المعدلة بالقانون رقم 142لسنة ۱۹94 تنص على أن "يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي ، وعضوية" ......................

وتنص المادة رقم) ۱۹( على أن: " يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية6)................. ) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات المصرية وتحديد أعدادهم.

كما نصت المادة196 من القانون المشار إليه على أن " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالي وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها، وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة ::

1-.......................................................

-4 شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدي إليهم5- ………………

ومن حيث إنه تنفيذا للقانون المشار إليه فقد صدرت اللائحة التنفيذية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ۱۹۷5 ونصت المادة 74 منها على أن"يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجلس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة .............. "

ونصت المادة 75 من هذه اللائحة على أن " يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.

1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.

۲"...................................... .
ومن حيث إنه نفاذا لما تقدم أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم ۲4۳۷ لسنة ۲۰۱۷ ، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) ، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام ۲۰۱۷ والمتقدمين لتنسيق ۲۰۱۷ للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي2017/ ۲۰۱۸ ونصت المادة الأولي

من هذا القرار على أنه :

أولا: بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية :

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام ۲۰۱۷م والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2017/ ۲۰۱۸ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول ." ............. سابعا: قواعد التوزيع الجغرافي :

يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي: ۱-يتم تجميع الجامعات (بالنسبة للإدارات التعليمية ) في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة ) أ) قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة ) ب) كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة ) ج) كما يلي:

مجموعة ) أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

مجموعة ) ب( إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة )أ( عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى .

مجموعة ) ج( باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع ، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعا تبعد عن محل سکنه وإدارته التعليمية .

وذلك وفقا لجدول التوزيع الجغرافي لمجموعات ) أ، ب ( المرفق .

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية ) نظام الثلاث والخمس سنوات( فإن المنطقة الجغرافية ) أ( في التوزيع الجغرافي هي الإدارة التعليمية التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية . ............................

ثامنا : قواعد التوزيع الإقليمي : ۱- ......................

بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية : اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على أي من هذه الشهادات من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد ، ويسري ذلك على كليات مثل ) التربية وشعبها، والتربية النوعية وشعبها، والتمريض ، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض ( والكليات والمعاهد الأخرى التي تقبل وفق هذا النظام . ..........................................

ومن حيث إن المشرع ربط القبول بالتعليم الجامعي بترتيب درجات النجاح في امتحان الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، بحسبان هذا الامتحان هو المعيار الموضوعي الوحيد للمفاضلة بين الطلاب عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي ، كونه مرتبطة بالتفوق والجدارة ، فتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد الجامعية محكوم في الأساس بقواعد موضوعية ، ولا ينظر فيها إلى تحقيق الرغبات الشخصية للطلاب إلا حال اتفاق الرغبة من هذه القواعد الموضوعية ، وفي حالة التزاحم بينهم على كليات بعينها أو على أقسام أو شعب معينة ، فإن المفاضلة بينهم تجرى على أساس المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب في الشهادة الثانوية العامة ، أو على أساس المواد المؤهلة للالتحاق بالقسم أو الشعبة .

الأخذ بقاعدة التوزيع الإقليمي كأساس لتنظيم قبول الطلاب بالجامعات

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد بات مستقرة على أن الأخذ بقاعدة التوزيع الإقليمي كأساس لتنظيم قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد من شأنه الالتفات كلية عن مجموع درجات الطلاب ، وينطوي على تمييز مجاف للدستور لما يظاهره من تفضيل تحكمي على أساس توزیع جغرافي ينال من حق الطالب في الالتحاق بنوع التعليم والكلية التي يرغب في الالتحاق بها يإخضاعه لقاعدة قانونية تختلف عن تلك التي تطبق على زميله الذي حصل معه على ذات مجموع الدرجات والذي يتماثل معه في المركز القانوني ، وتفضي إلى فوزه بمقعد في كلية معينة على أساس وحيد هو الإقامة في المكان الجغرافي المحدد للقبول بها ، ولو كان مجموع درجاته في الشهادة الثانوية العامة يقل كثيرة عن مجموع درجات زميله

غير المقيم بالمكان الجغرافي المحدد للقبول ، وهو بلا شك معیار فاسد لا يصلح سندا للمفاضلة بين الطلاب الذين يتزاحمون ويتنافسون للحاق بأحد مقاعد تلك الكلية ، لتجرده من الموضوعية ، وتصادمه مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الذين كفلها الدستور. (الطعن رقم 25511 لسنة 59ق 0عليا جلسة 231/5/2014 والطعن رقم 41327 لسنة 64ق0عليا جلسة 20/2/2019)

الالتفات كلية عن مجموع درجات الطلاب في التوزيع علي الجامعات ينطوي على تمييز مجاف للدستور 

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن الثابت من الأوراق أن كريمة المدعيه حاصلة على شهادة الثانوية الفنية الصناعية من محافظة الدقهلية نظام الثلاث سنوات في العام الدراسي 2016/ ۲۰۱۷ بمجموع ) 603 /۷۰۰ ( درجة أي بنسبة 14،86 % وتقدمت بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية ، وتم إعلان نتيجة تنسيقها بترشيحها إلى المعهد الفني الصحي بالمحلة الكبرى ، وإعمالاً لقواعد التوزيع الإقليمي التي فرضها القرار الوزاري رقم ۲4۳۷ لسنة ۲۰۱۷ للقبول بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي 2017/ ۲۰۱۸ ، لم يتح لها الكترونياً تسجيل رغباتها الكاملة في الالتحاق بالمعاهد المراد الالتحاق بها ، وسمح لها فقط بتسجيل رغبتها في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالمحلة الكبرى ، لحصولها على الشهادة الثانوية العامة من محافظة الدقهلية ، وقد قبل المعهد الفني الصحي ببورسعيد في العام الجامعي بذات العام طلابأ يقل مجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية العامة عن مجموع درجات كريمة المدعيه ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحد الأدنى للقبول بالمعهد المذكور هو(42،83%)درجة ، وتم ترشيحها للالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالمحلة الكبرى ، وذلك كله إعمالاً لقواعد التوزيع الإقليمي التي تضمنها قرار وزير التعليم العالي و ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم ۲4۳۷ لسنة ۲۰۱۷ سالف البيان ، والذي يعد معياراً فاسداً لا يصلح سندا للمفاضلة بين الطلاب الذين يتزاحمون على مكان ما بأي كلية أو معهد ، على ما سلف بیانه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترشيح كريمة المدعيه للقبول ) بالمعهد الفني الصحى ببورسعيد ( قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ، لحرمان الطالبه من حقها في الالتحاق بنوع التعليم الذي يحقق رغباتها وامنياتها ، وتخلفها عن ركب زملائها الحاصلين على ذات مؤهلها في ذات سنة التخرج ، الامر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيها تضمنه من عدم ترشيح الطالبه للقبول ( بالمعهد الفني الصحى ببورسعيد ( في العام الجامعي 2016/ ۲۰۱۷ مع ما يترتب على ذلك من آثار
الدعوى رقم 4742 لسنة 72 ق- د 6 ق إ جلسة 28-6-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة