JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب


لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب

حرية شخصية – تقييدها – لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق:

حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الصادر سنة 2014 - في سبيل حماية الحريات العامة -على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، فأكدت المادة (54) من الدستور الحالي على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حبسه،أو تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وأوجب المشرع الدستورى بأن يبلغ فوراً كل مْن تقيد حريته بأسباب ذلك، وأن يُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقيد حريته. وأجاز المشرع لكل من تُقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً، وقد أخضع المشرع الدستورى السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى وحظر فيها كل ما يُنافي كرامة الانسان، أو يعرض صحته للخطر.
(الطعن رقم 50022 لسنة 62 قضائية عليا بجلسة 27/1/2018
وفي ذات المعنى الطعن رقم 78595 لسنة 62 ق. عليا بجلسة 24/3/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة