الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته
وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دعواه لمجرد القول بأنه لايجوز له الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهما لكونهما ذي رحم محرم ، في حين أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الهبة موضوع النزاع هبة باطلة لعدم إفراغها بورقة رسمية بالمخالفة لنص المادة 488 /1 من القانون المدني ، وأنها بذلك وعملاً بالمادة 489 من ذات القانون لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختيارياً من جانب الواهب فتنقلب الهبة الباطلة صحيحة وهو ما لم يعرض له الحكم ولم يمكن الطاعن من إثباته وطلب إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات ذلك وإثبات أن الغش كسبب للرجوع في الهبة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان يتعين طبقا ً للمادة 488/1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون علي أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ، يدل علي أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما ًبأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم علي تنفيذها راضياً مختاراً وهو علي بينة من أمره فيسلم المال الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه . وكان المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم دون تنصل منه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوي ويجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصراً في التسبيب متعيناً نقضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوي إلى التحقيق ليثبت دفاعه الوارد بوجه النعي إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف علي أثره في النزاع ، وقضي برفض دعوي الطاعن لمجرد القول بأنه لا يجوز له الرجوع في الهبة للمطعون ضدهما لكونهما ذي رحم محرم ودون أن يعرض عما إذا كانت الهبة موضوع النزاع والتي لم تفرغ في ورقة رسمية تم تنفيذها اختيارياً من الطاعن الواهب من عدمه وإعمال أثر ذلك في قضاء الحكم ، والذي جاءت أسبابه لا تواجه دفاع الطاعن ولا تصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري ، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب بنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6104 لسنة 82 ق - بجلسة 27 / 12 / 2021