JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

امتناع الطاعن عن مباشرة الطعن أمام الخبير رغم اخطاره – أثره – رفض الدعوي




امتناع الطاعن عن مباشرة الطعن أمام الخبير رغم اخطاره – أثره – رفض الدعوي
افتقار الطعن لأدلة الاثبات ولجوء المحكمة لندب خبير لبحث عناصر الدعوي وادلتها - امتناع الطاعن عن مباشرة الطعن أمام الخبير رغم اخطاره – أثره – رفض الدعوي.

الامتناع عن الحضور امام الخبير رغم الاخطار - أثره

لما كان للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة في مسائل تحتاج الى مختصين يملكون من المكنات التي تؤهلهم من إبداء رأيهم الفني في مسألة ما تعن على القاضي البت فيها لخروجها عن دائرة اختصاصه العلمي او تكون الاستعانة بالمختصين من إدارة الخبراء لرسم صورة واضحة المعالم لموضوع النزاع ملمة بكافة مشتملاته و تفصيلاته لتغور في أعماقه و تجلى خباياه فتكتمل الصورة أمام المحكمة حتى يتسنى لها الفصل فيها بأحكام تكون عنواناً للحقيقة و تسد لكل ذي حق حقه ، ولما كان الثابت من الأوراق آن موضوع النزاع يتجاذبه طرفيه في محاولة لإثبات واقع حال وينكر كل منهما على الأخر مدعاة في مسائل واقع يتعين بداءة استجلائها حتى يتسنى للمحكمة بحثها والفصل فيها ، وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهدياً بندب خبير في الطعن حتى تستجلى حقيقة ما أبداه طرفي الطعن من وقائع متضاربة لاسيما في تحديد موقع ارض المطعون ضده بصفته من القطع المبيعة وكذلك موقعها من البحر بعداً أو قرباً وعما اذا كانت الجهة الإدارية قد باعت تلك القطعة الى المطعون ضده بصفته باعتبارها صف أول على البحر ، وكذلك لبيان عما اذا كانت القطع المعلن عنها في المزاد المطعون فيه تبعد المسافة القانونية عن حرم البحر طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، ولما كان الفصل في موضوع النزاع لا يتأتى الا باستجلاء تلك المسائل الجوهرية وقد تقاعست الادارة عن الاثبات مدعاها بأي وسيلة من وسائل الاثبات ونكصت عن الحضور أمام الخبير/ لدى قيامه مباشرة المأمورية المكلف بها - على الرغم من إعلانها غير ذات مرة للحضور لإبداء أوجه دفاعها و دفوعها و تقديم ما لديها من المستندات التي تؤيد مدعاها - الأمر الذي حدا بالخبير الى اعادة المأمورية بالحالة التي عليها دون النهوض بما كلفته به المحكمة ، ولما كانت أوراق الطعن غير كافية للفصل فيها على حالها وكان الأصل أن عبء الاثبات يقع على من ادعي وهو ما عجزت عنه الجهة الادارية الطاعنة الأمر الذي يتعين معه القضاء و الحال كذلك برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة فيما قضى به على النحو المسطر به بصدر هذا الحكم .
الطعن رقم 46039 لسنة 56 ق.عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة