JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز قبل تمام عملية الاقتراع والفرز رفع دعوي قضائية لإلزام الجهة الادارية بتسليم صورة رسمية من كشوف فرز الأصوات





لا يجوز قبل تمام عملية الاقتراع والفرز رفع دعوي قضائية لإلزام الجهة الادارية بتسليم صورة رسمية من كشوف فرز الأصوات - مخالفة ذلك - اثره عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان
الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات السلبى بالامتناع عن تسليم المترشحين أو وكلائهم لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة رقم (15) ومقرها قسم الخليفة صورة رسمية من كشف نتيجة فرز أصوات العاملين بالخارج أو إرسالها للجنة العامة بالدائرة رقم (15) لتسليم صورة منها لكل مرشح أو وكيله العام وكذلك الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع رؤساء اللجان الفرعية واللجنة العامة بالدائرة المذكورة بتسليم المترشح أو وكيله صورة رسمية من كشف فرز نتيجة الفرز فور تحريره وما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إنه لما كانت عملية الاقتراع (المرحلة الثانية) في انتخابات مجلس النواب 2020 في الدائرة (15) ومقرها قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة تبدأ خارج جمهورية مصر العربية أيام 4 و5 و6/11/2020 وداخل الجمهورية يومى السبت والأحد 7 و8/11/2020 ، ومن ثم فإن عملية فرز الأصوات بتلك اللجان وتحرير محاضر الفرز وإعداد كشوف فرز نتيجة أصوات هذه الدائرة الانتخابية، سواء في اللجان الفرعية الواقعة في نطاق الدائرة المذكورة أو في اللجنة العامة أو أصوات العاملين بالخارج لهذه الدائرة لن تبدأ إلا بعد انتهاء آخر يوم في عملية الاقتراع وهو يوم الأحد الموافق 8/11/2020، ولا يجوز المطالبة قبل هذا التاريخ بتسليم صورة رسمية من كشوف فرز الأصوات في الدائرة المذكورة لعدم تمام عملية الاقتراع والفرز فيها بعد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان وهو ما تقضى به المحكمة.
الطعن رقم 9676 لسنة 67 ق عليا جلسة 7-11-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة