JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القرار المتعلق بشغل وظائف التعليم بدون إعلان او دون مراعاة الضوابط الواردة في قانون التعليم - يعد قرار باطل



 

القرار المتعلق بشغل وظائف التعليم بدون إعلان او دون مراعاة الضوابط الواردة في قانون التعليم - يعد قرار باطل

القرار الإداري المتعلق بشغل وظائف التعليم بدون إعلان او دون مراعاة الضوابط الواردة في قانون التعليم لاختيار الأكفاء يعد قرارا إداري باطل جدير بالإلغاء .

بطلان قرار شغل وظائف التربية والتعليم دون اعلان او مراعاة الضوابط الواردة بقانون التعليم


إن المادة الأولي من القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصت على أن " يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان أعضاء هيئة التعليم نصوصه كالآتي :....................................".

وتنص المادة (70) من الباب السابع المشار إليه على أن " تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ".

وتنص المادة (71) من ذات الباب على أن " يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :

معلم مساعد 2- معلم 3- معلم أول 4- معلم أول (أ) 5- معلم خبير 6- كبير معلمين .

....................................".

وتنص المادة (79) من الباب ذاته على أن : " يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمرحل التعليمية ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ".

ونصت المادة السادسة من القانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إليه على أن ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ).

وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد (25) تابع (م) في 21/6/2007.

شروط صحة قرار شغل الوظائف بالتعليم

وتنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 على أن :" يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل طبقاً للأسس الآتية :

الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي ويفضل الحاصل على مؤهل أعلي .

(ب) قضاء مدة سنة على الأقل في وظيفة معلم أول (أ) وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة ، وأربع سنوات على الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدر مدرسة .

(ج) اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقاً لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين .

(د) توافر السمات الشخصية من حث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة ".

وتنص المادة (8) من ذات اللائحة على أن :" تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات إلى الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة .....".

ضوابط قرار شغل وظائف التربية والتعليم

ومن حيث البين مما تقدم أن المشرع بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، قد أضاف باباً جديداً إلى قانون التعليم ، هو الباب السابع المسمي (أعضاء هيئة التعليم ) حدد فيه المخاطبين بأحكامه وهم جميع المعلمين اللذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وقسم وظائف المعلمين إلى ست وظائف هي : معلم مساعد ، ومعلم ، ومعلم أول ، ومعلم أول (أ) ، معلم خبير ، وكبير معلمين ، وحدد بجلاء شروط شغل هذه الوظائف وكيفية شغلها ، وأوجب أن يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ومن بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل ، وفقا لأسس الاختيار والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وقد صدرت هذه اللائحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 وأوجبت أن يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بيان شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل طبقا للأسس التي عينتها المادة السابعة وأهمها الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي ، وقضاء مدة سنة على الأقل في وظيفة معلم أول(أ) بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة ، وأربع سنوات على الأٌقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة ، واجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة ، وتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات ، ورسمت اللائحة التنفيذية في مادتها الثامنة الإجراءات اللازم إتباعها لشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة فأوجبت على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة ، الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها ، وأن تشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس السالف بيانها .

ومن حيث إن المشرع لم يقرر ضمانات وإجراءات اختيار شاغلي وظائف الإدارة المدرسية لغواً، ولم يفرضها عبثاً لا طائل منها، وإنما أحاط اختيار شاغلي هذه الوظائف بتلك الضمانات بهدف الوصول إلى أكفأ العناصر المؤهلة لشغلها للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوي التعليم ، فإذا لم تراع هذه الضمانات والإجراءات فسد الاختيار وبطل القرار المبني على ذلك .

فإذا ثبت أن مديرية التربية والتعليم المختصة لم تعلن ، بعد موافقة السلطة المختصة عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها ، أو أنها في الأساس لم تتحقق من خلو أو شغل هذه الوظائف، أو أنه لم يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة الاختيار ، أو أن اللجنة لم تراع عند إعمال ولايتها في الاختيار ، الأسس التي يجب مراعاتها ، كان القرار الصادر بتعيين شاغلي وظائف الإدارة المدرسية باطلاً جديراً بالإلغاء دون أن يخل ذلك بحق السلطة المختصة في إعادة شغل هذه الوظائف بمن هم أحق بشغلها بعد مراعاة الضوابط والإجراءات والأسس التي رسمها القانون رقم 155 لسنة 2007 سالف البيان ولائحته التنفيذية.
( الطعن رقم 23407 لسنة 59 ق عليا جلسة 24/6/2018 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة