JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل



استثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل
لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . 

ولما كان القانون 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي قد استبدل الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قوانين التأمين الاجتماعي وجرى نصها فيه على أن استثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2003، ولما كان مفاد المادتين 25 ، 129 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أنفاً أن المعاش يستحق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وأن صاحب العمل يلتزم بسداد الاشتراكات اعتباراً من أول الشهر الثاني لاستحقاق الأجور، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم ببراءة ذمته من مطالبة الهيئة الطاعنة له بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش المحتسب على ثبوت علاقة العمل بينه وآخر – العامل – عن الفترة من 1/7/1996 حتى وفاته في 2/5/1999– وهو ما لا يماري فيه الطرفان، بما مفاده أن العامل انتهت خدمته لدى المطعون ضده في التاريخ الأخير وأضحى المعاش مستحقاً للمستحقين فيه اعتباراً من 1/5/1999 ، بما مؤداه أن واقعة العمل واستحقاق الاشتراكات التأمينية والمعاش المستحق عنها نشأت وأكملت وأنتجت كافة آثارها قبل العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 1/7/2003 ، ومن ثم فلا تسري أحكامها عليها وتظل الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها خاضعة لحكم المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلها بهذا القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإجابة المطعون ضده لطلباته لا يكون قد خالف القانون أو اخطأ في تطبيقه ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، وأما ما تثيره الهيئة الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اعتد في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من الدين محل النزاع على ما انتهى إليه الخبير في تقريره رغم ارتكان الخبير في هذا التقرير لأقوال المطعون ضده فقط ، وكانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم بوجه النعي فإن نعيها يكون عارياً عن دليله – ومن ثم غير مقبول ، وإذ لم تبين الطاعنة ماهية أوجه الدفاع التي أبدتها وأغفل الحكم الرد عليها ووجه قصوره في ذلك والعيب الذي يعوزه إليه وموضعه منه وأثره في قضائه ، فإن النعي به يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول بما يضحى الطعن برمته وقد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13203 لسنة 81 ق - بجلسة 27 / 12 / 2021 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة