JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بطاقة الحيازة الزراعية – طبيعتها – حالات نقل الحيازة الزراعية





بطاقة الحيازة الزراعية – طبيعتها – حالات نقل الحيازة الزراعية
المشرع في قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وضع نظاماً لبطاقات الحيازة الزراعية باعتبارها من الأوراق الرسمية التى تصدرها الجمعيات التعاونية الزراعية، وأناط بوزير الزراعة إصدار قرارات في مسائل معينة منها نماذج السجلات، وبطاقات الحيازة، وطرق القيد فيها، وجميع الأوراق التى تتطلبها، وتحديد المسئولين عنها، ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير، وطرق الطعن في بيانات الحيازة والجهة التى تفصل في الطعن، وكيفية تشكيلها، والإجراءات التي تتبعها، ونفاذاً لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 59 لسنة 1985بنظام بطاقة الحيازة الزراعية، وحدد من تصدر لهم بطاقة الحيازة الزراعية وحصرهم في المالك الذي يزرع أرضه على الذمة أو الذي يزرع أرضه بالمزارعة، والمستأجر بالنقد، والمستأجر بالمزارعة في حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه، وحدد حصراً الحالات التي يجوز فيها نقل الحيازة إلى آخرين، بحسبان أن الأصل أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية، وذلك اتفاقاً أو قضاء فحصر ذلك في حالة وجود اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها، أو بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ولم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجراً أو صاحب حق انتفاع، أو بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل، أو في حالة وفاة الحائز، وفي غير هذه الحالات فقد حظر المشرع المساس ببطاقات الحيازة الزراعية الصادرة للحائزين.
(الطعن رقم 7963 لسنة 58 ق عليا بجلسة 24/2/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة