JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الابن لام مصرية يكتسب الجنسية المصرية من الأم دون سلطة تقديرية لجهة الإدارة




الابن لام مصرية يكتسب الجنسية المصرية من الأم دون سلطة تقديرية لجهة الإدارة
حيث انه من المقرر أن الابن لام مصرية يكتسب الجنسية المصرية من الأم دون سلطة تقديرية لجهة الإدارة - رفض جهة الإدارة منح الجنسية للابن للخطورة الأمنية يلزم تقديم دليل تلك الخطورة.

الابن لام المصرية يكتسب الجنسية دون سلطة في ذلك لجهة الادارة

الثابت من عيون الأوراق أن المطعون ضدهما يحملان الجنسية الفلسطينية تبعاً لوالدهما / محمد حسن العايدي، وتحمل والدتهما السيدة/ اعتماد سلامة إبراهيم محمد فريح الجنسية المصرية حيث أنها من مواليد محافظة الشرقية مركز فاقوس فى 3/1/١٩٢٣ وبالتالى وإذ تضمن التنظيم التشريعى لاكتساب الجنسية بالميلاد لأم مصرية شرطاً وحيداً لمنحها متمثلاً فى أن يولد طالب الجنسية لأم مصرية ولم يقرر المشرع ثمة سلطة تقديرية للجهة الإدارية ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة - الطاعنة – ثمة مستندات تدحض ثبوت الجنسية المصرية لوالدة المطعون ضدهما ، فمن ثم يكون مسلكها المتمثل في رفضها الإقرار بثبوت تمتع المطعون ضدهما بالجنسية المصرية تبعاً لميلادهم لأم مصرية مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه برفض تمتع المطعون ضدهما بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار .

الابن لام مصرية يكتسب الجنسية المصرية من الأم

ولا يغير مما تقدم ما استعصمت به جهة الإدارة من أن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لم يوافق على منح المطعون ضده الأول الجنسية المصرية لدواعى أمنية بحسبان أنه متهم بجرائم التهريب عبر الانفاق، ذلك أن الأوراق خلت من ثمة ما يفيد ثبوت التهم المشار إليها فى حق المذكور، بالإضافة إلى ان ما استعصمت به لا يعد مانعاً من اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للقانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه.
الطعـن رقــم 2519 لسنة 59 ق. عليـا جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة