JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحكمة الإدارية غير ملزمة بنتيجة الحكم الجنائي بالبراءة متي لم ينف او يثبت واقعة معينة



المحكمة الإدارية غير ملزمة بنتيجة الحكم الجنائي  بالبراءة متي لم ينف او يثبت واقعة معينة

حيث انه من المقرر أن المحكمة الإدارية غير ملزمة بنتيجة الحكم الجنائي ( البراءة ) الذي لم ينف أو يثبت واقعة معينة من الوقائع.

حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة امام المحكمة الادارية

إذا ما كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد بني على ما فهمته المحكمة الجنائية بحسب تأويلها للنصوص القانونية في هذا الشأن ولم يقم على نفي أو ثبوت واقعة معينة من الوقائع فإن هذا الحكم وإن حاز قوة الأمر المقضي في الجريمة المعنية إلا أنه لا يقيد المحكمة الإدارية. "الطعن رقم 779لسنة51ق.عليا بجلسة 26/2/2013"
ولما كان الطاعنان قد سبق وأحيلا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أبو تشت في الجنحة رقم 7020لسنة2007 بتهمة التعدى على الطريق العام بالبناء، وصدر فيها الحكم بجلسة 22/6/2008 بالبراءة مما هو منسوب إليهما لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت .
ولما كان الحكم الجنائي المشار إليه قد بني على تشكك المحكمة في صحة الاتهام المنسوب للطاعنين ولم يقم على نفي قاطع لواقعة تعديهما على الطريق العام، ومن ثم لا تتقيد المحكمة بهذا الحكم الجنائي لأنه لم يقم على نفي أو ثبوت الواقعة التي أحيل بسببها الطاعنان للمحاكمة الجنائية.
الطعن رقم 35463 لسنة 55 ق.عليا جلسة 26/4/2017

الحكم الجنائي الصادر بالبراءة متي لم ينف او يثبت واقعة ما ليس له حجية امام المحكمة الادارية 

على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه نسب للمطعون ضده قيامه بإشغال الطريق العام بناحية قرية البندارية ـ مركز تلا ـ منوفية بأن أقام سور من الطوب اللبن والمونة الخضراء على مساحة 3 × 15م بارتفاع مترين، مما حدا بالجهة الإدارية إلى تحرير محضر ضده، وإصدار قرارها المطعون فيه بإشغاله للطريق، ولما كان المطعون ضده قد حصل على حكم محكمة مستأنف شبين الكوم في الدعوى رقم 14365 لسنة 96 جنح مستأنف شبين الكوم بجلسة 14/1/1999 ببراءته مما نسب إليه وأسست المحكمة قضاءها على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي نفي عن المدعي تهمة إشغال الطريق العام في المحضر محل الجنحة. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقراً لسنده الصحيح، وبالمخالفة لأحكام القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار إعمالاً للأحكام المتقدمة.
الطعن رقم 3450 لسنة 54 ق.عليا جلسة 22/3/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة