JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

زوال المصلحة المبررة للطعن أثناء نظر الطعن – أثره – عدم قبول الدعوي




زوال المصلحة المبررة للطعن أثناء نظر الطعن – أثره – عدم قبول الدعوي
النزاع الماثل ينصب على عدم مشروعية قرار محافظ البنك المركزى فيه بوقف الترخيص الصادر للشركة المطعون ضدها لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من ١/٦/٢٠١٢ ، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدة وقف الترخيص للشركة المطعون ضدها انتهت قبل صدور الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٥، الأمر الذى يستفاد منه إنه لا جدوى من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، بحسبان أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، وإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ، ومن ثم فإن مصلحة المطعون ضده في الطعن بالإلغاء على القرار المطعون فيه تكون قد زالت قبل الفصل في الدعوى ، وكان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .
الطعــن رقــم 62687 لسنــة 61 قضائية عليـا جلسة 6/7/2019
وأيضا:

إن الطعن الماثل يهدف إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً، برفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010 المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج مبنى المحكمة الشرعية الكائن بشارع النقراشي قسم النحال بالزقازيق بسجلات التراث المعماري لمحافظة الشرقية، ولما كان الثابت من الأوراق أنه على أثر صدور الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المشار إليه صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 49 لسنة 2015 بتاريخ 31/1/2015 – مفوضا في ذلك من رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 341 لسنة 2014 – بحذف العقار رقم 53 شارع السكة الحديد (سابقاً) النقراشي حالياً (المحكمة الشرعية) – قسم النحال – بندر الزقازيق – محافظة الشرقية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الشرقية الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010، وبناء على ذلك صدر ترخيص الهدم رقم 3 لسنة 2015 للعقار المشار إليه حتى سطح الأرض تحت إشراف هندسي خلال ثلاثة شهور، وهو ما تم بالفعل حسب الثابت بالصورة الضوئية للشهادة الصادرة من الإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق المؤرخة 12/3/2017 – حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة بجلسة 6/1/2018 – والتي جاء بها أنه تبين من المعاينة أنه تم هدم العقار وأصبح الموقع عبارة عن أرض فضاء، الأمر الذى مفاده أنه لم تعد هناك أية مصلحة للطاعنين بصفتهم أو حتى المطعون ضده في الاستمرار في هذه المنازعة، وذلك بعد أن استنفد هذا الطلب أغراضه وأصبح من غير الممكن قانوناً إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وحتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها، ومن ثم فإنه – والحال كذلك – يتعين القضاء بعدم قبول طلب إلغاء الحكم المطعون فيه لزوال شرط المصلحة.
الطعــن رقــم 30763لسنــة 60 قضائية عليـا جلسة 24/3/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة