JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تاريخ احتساب تقادم الحق في المطالبة بالتعويض عن الاعيان المستولي عليها وفق قوانين الإصلاح الزراعي



تاريخ احتساب تقادم الحق في المطالبة بالتعويض عن الاعيان المستولي عليها وفق قوانين الإصلاح الزراعي 

المقرر فى قضاء المحكمة أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 ، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها ، بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ...." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 ، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 - وعلى ما سلف - تعتبران مانعا قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .

تاريخ احتساب التقادم الطويل في شان التعويض عن الاطيان المستولي عليها وفق قوانين الإصلاح الزراعي

وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 ، والرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضاً إجمالياً ، وكان من المقرر أيضاً أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتي البيان، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية فى 18 /6 /1998 - قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى تم نشره في 11 /7/ 1998 ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما - قد حددتا قيمة أسس تعويض للأراضي المستولى عليها - مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار ، إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل صاحب الصفة من المطعون ضدهم بصفاتهم ، فيعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 127 لسنة 1961 موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتى البيان ، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما ، وتعود فتستأنف بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/ 6/ 1998 ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى الماثلة في غضون عام 2008 قبل سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل الذى يبدأ سريانه من تاريخ 18 /6 /1998 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه ، دون الحاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2691 لسنة 87 ق - جلسة 5 / 1 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة