JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاستشكال في حكم التخطي في التعيين اذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم صدور أحكام جنائية ضد الأعمام



الاستشكال في حكم التخطي في التعيين اذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم  صدور أحكام جنائية ضد الأعمام 

يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة إذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه صدور أحكام جنائية ضد الأعمام ( ضرب – تزوير – سرقة سيارات – سم حيوانات )

التحريات المستجدة سبب للاستشكال في حكم التخطي بالتعيين بمجلس الدولة

الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال الماثل في الحكم المستشكل فيه هو أن هناك معطيات استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تفقد المحكوم لصالحه- المستشكل ضده - شرط حسن السمعة المتطلب لشغل الوظيفة القضائية وهو أنه عند قيام مجلس الدولة بتنفيذ الحكم المستشكل والذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قامت بإجراء التحريات الأمنية التي أجريت على المستشكل ضده عند تنفيذها للحكم فتبين لها صدور أحكام تمس أقارب الطاعن بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب توافره في الطاعن وهو الحكم على أعمام الطاعن وهم :-

1- .................. في القضية رقم 1755/2017 جنح مركز فوه (ضرب) حبس سنة مع الشغل وقيد التنفيذ .

2-............. في القضية رقم 9341/2002 جنح مركز فوه " تزوير في محرر رسمي" انقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة وإحالة الدعوي المدنية .

3-............... سرقة سيارة في القضية رقم 5813/2013 جنح دمنهور حكم بجلسة 24/3/2014 حبس سنة مع النفاذ - قيد التنفيذ.

4-............. في القضية رقم 13035/2006 جنح مركز فوه " سم حيوانات– حكم بجلسة 26/5/2007 ستة أشهر مع الشغل عدل الحكم إلي شهر مع الشغل .

الاستشكال في الحكم الصادر في التخطي بالتعيين بمجلس الدولة نظراً لوجود تحريات مستجدة

وحيث أن نتيجة هذه التحريات الأمنية في حد ذاتها تنعكس سلباً على سمعة المستشكل ضده وتلقي بظلال من الشك والريبة على سمعة الطاعن وتنال من حميد سيرته وحسن سمعته وعلى الثقة التي يوليها أفراد المجتمع فيه إذا شغل إحدى الوظائف القضائية والتي لا يتقبل المجتمع أن ينتمي شاغلوها لآسرة تلوك الألسن سمعتها ، وهو ما يمثل واقعة جديدة – لم تكن تحت بصر المحكمة عند نظرها الطعن المستشكل ففي تنفيذ حكمه – ظهرت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه مما تعد عقبة من عقبات تنفيذ الحكم ويكون امتناع الهيئة المستشكلة عن تنفيذ الحكم له ما يبرره ، مما يضحي معه الإشكال الماثل قائماً على سند صحيح من القانون ، مما يتعين القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه .
الطعن رقم 23849 لسنة 65 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة