عقود بيع أملاك الدولة الخاصة - عقود مدنية - مؤداه - اختصاص المحاكم المدنية بما يتعلق بها من نزاعات ولو كان من أعمال أو قرارات الجهة الإدارية
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تُفصِح به جهة الإدارة عن إرادتها المُلزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني مُعين ، متى كان ذلك مُمكِناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة وهو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقوداً مدنية ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص ؛ لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح في الدعوى الماثلة ، يدور حول طلب المطعون ضده بصفته بإلزام الطاعن الثالث بصفته بتحرير عقد بيع نهائي له عن باقي مساحة الأرض المُتبقية في العقد محل الدعوى ، بما يُعد طلباً بإبرام عقد مدني ، وتكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر هذه المنازعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجِب نقضه .
( الطعــــــــــن رقم 534 لسنة 82 ق - جلسة 2/ 7 /2018)