JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأحكام الصادرة فى مسائل الجنسية تحوز حجية على الكافة




الأحكام الصادرة فى مسائل الجنسية تحوز حجية على الكافة
المستقر عليه أيضا أن جميع الأحكام الصادرة فى مسائل الجنسية تحوز حجية على الكافة، وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية، فحجية هذه الأحكام عامة ومطلقة على الكافة فلا تقتصر الحجية على من كان خصماً فى الدعوى. (حكمها فى الطعن رقم 26182 لسنة52ق.عليا بجلسة 24/3/2018 ) وأن صدور حكم بات حسم مسألة إقامة جد المطعون ضده لأبيه ووالده فى مصر، على نحو ما سطرته المحكمة بأسبابه، وهى أسباب جوهرية ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوق ذلك الحكم، ومن ثم فإنه لا يجوز المجادلة فى تلك المسألة أو معاودة مناقشتها صدعاً ونزولاً على حجية ذلك الحكم واحتراماً لقدسيته باعتباره عنواناً للحقيقة ورمزاً للمشروعية ، خاصة وأن المشرع فى قانون الجنسية الحالى اعتبر جميع الأحكـام التى تصدر فى مسائل الجنسية حُجة على الكافة (م22) (حكمها فى الطعن رقم 23142 لسنة 58 ق عليا بجلسة 24/2/2018 ) .

حجية الاحكام الصادرة في مسائل الجنسية

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جد المطعون ضده لوالده مولود برفح المصرية في 1/1/1910م لأبوين مصريين يقيمان برفح المصرية وذلك حسب الثابت من صورة قيد ميلاده الصادرة عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية وكذا بيان الميلاد الصادر عن مكتب صحة الشيخ زويد التابع لإدارة الشيخ زويد الصحية – محافظة شمال سيناء – والصادر من واقع دفتر الاستدلال س. ق. م الخاص بفترة الاحتلال لشمال سيناء عام 1969، كما أن الثابت أن والد المطعون ضده مولود بالخارج بتاريخ 1/1/1933 لأبوين مصريين وأن المطعون ضده مولود بالخارج بتاريخ 11/2/1956 لأب مصري وأم فلسطينية وذلك كله حسب الثابت من شهادتى قيد ميلادهما الصادرتين عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتحمل أولاهما والخاصة بوالد المطعون ضده الرقم القومى (23301018800176) وتحمل الثانية والخاصة بالمطعون ضده الرقم القومى (25602118800057)، ومن ثم فإن والد المطعون ضده – المولود بتاريخ 1/1/1933 في فلسطين يكون مصرى الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بحكم البند رقم (1) من المادة السادسة من القانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية – المولود فى ظل العمل به – والذى يقضى بأن يعتبر مصرياً من ولد فى القطر المصرى ، أو فى الخارج لأب مصري ، كما يعتبر المطعون ضده – المولود بتاريخ 11/2/1956 – مصرياً أيضاً لميلاده لأب مصري وذلك نزولاً على حكم البند أولاً من المادة الثانية من القانون رقم 391 لسنة 1956 بشأن الجنسية المصرية – المولود في ظل العمل به – والذى يقضى بأن يعتبر مصرياً من ولد لأب مصري ، يؤكد ما تقدم أيضاً الثابت بصورة قيد زواج المطعون ضده الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية والثابت بها زواج المطعون ضده المصرى الجنسية بتاريخ 9/9/1978، فضلاً عن العديد من الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لصالح أعمام وأولاد أعمام المطعون ضده والتي تثبت تمتعهم بالجنسية المصرية الأصلية بالتبعية لجدهم ووالد جدهم ومنها الحكم الصادر في الطعن رقم 1357 لسنة 14 ق. عليا بجلسة 21/3/1970، والحكم الصادر في الدعوى رقم 30770 لسنة 64 ق. بجلسة 24/11/2013 والذى قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/12/2017 بإجماع الآراء برفض الطعن المقام عليه برقم 11979 لسنة 60 ق عليا، والحكم الصادر فى الطعن رقم 42629 لسنة 60 ق عليا بجلسة 23/6/2018، ومن ثم فإن المستندات المشار إليها تتضافر وتتكامل لتعضد وتؤكد القرينة الثابتة بشهادات قيد الميلاد الخاصة بالمطعون ضده ووالده من تمتعهما بالجنسية المصرية ، وبالتالى يتحقق فى شأن المطعون ضده مناط التمتع بالجنسية المصرية ، ويكون قرار جهة الإدارة الطاعنة برفض إثبات تمتع المطعون ضده بالجنسية المصرية الأصلية غير قائم على سند صحيح سواء من الواقع أو القانون مسـتوجباً القضاء بإلغـائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.
الطعــن رقــم 40760 لسنــة 60 قضائية عليـا ، جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة