JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض الحكم في أسبابه الدفع بعدم الاختصاص الولائي - وعدم الطعن عليه - اثره - اكتسابه حجية تحول دون المساس به



رفض الحكم في أسبابه الدفع بعدم الاختصاص الولائي - وعدم الطعن عليه - اثره - اكتسابه حجية تحول دون المساس به 
حجية الاحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، إذ إن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكمًا قد صار باتًا قبل صدور حكمه.
المبدأ:-

رفض الحكم في أسبابه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وعدم الطعن عليه - اثره 

وحيث إن الدفع المبدىَ من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائى بحسبان أن موضوع الدعوى مثار النزاع يتعلق بمنازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى بمحاكم مجلس الدولة غير سديد؛ ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، إذ إن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكمًا قد صار باتًا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.
 لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضده الأول بصفته أن دفع أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري ورفضت المحكمة ذلك الدفع فى أسباب حكمها ولم يتم الطعن على الحكم فيما قضى به فى هذا الخصوص مع الحكم الصادر فى الموضوع فأضحى الاختصاص معقودًا لمحكمة الموضوع بنظر هذه المنازعة بموجب حكم بات فيتعين الالتـزام بـه وعـدم المسـاس بحجيته – أيًا كان وجه الرأي فيما انتهى إليه - اعتبارًا بأن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
الطعن رقم ٥٣١٧ لسنة ٩١ ق- جلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة