JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخروج عن طلبات الخصوم في الدعوى بحجة تكييف المحكمة لحقيقة الدعوى - أثره – بطلان الحكم



الخروج عن طلبات الخصوم في الدعوى بحجة تكييف المحكمة لحقيقة الدعوى - أثره – بطلان الحكم
إن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم به، ومتى حدد المدعي نطاق خصومته وبيّن سندها القانوني فإن المحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات ما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، ومحاكم مجلس الدولة لدى مباشرتها لسلطتها في تكييف الدعوى مقيدة بطلبات الخصوم متى كانت هذه الطلبات واضحة لا لبس فيها، وإذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات المدعي تغييراً جذرياً منقطع الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم. "حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/6/2015 في دعوى البطلان رقم 25533لسنة 60ق.ع ـ مجموعة مبادئ الدائرة في ثلاثين عاماً ج2، ص1296".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه كيف طلبات الطاعن المشار إليها بأحقيته في صرف بدل المعلم، وهو تكييف مسخ الطلبات في الدعوى، وانحرف بها إلى ما لم يطلبه الطاعن، وتجاهل حقيقة طلباته، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان، ويتعين الحكم بإلغائه.
الطعن رقم 33779 لسنة 60 القضائية عليا جلسة 24-2-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة