JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الغاء التسجيل الاختياري في ضريبة المبيعات يكون من تاريخ تقديم الطلب بالإلغاء الى رئيس المصلحة




الغاء التسجيل الاختياري في ضريبة المبيعات يكون من تاريخ تقديم الطلب بالإلغاء الى رئيس المصلحة
فيما يتعلق بتاريخ إلغاء التسجيل الاختياري فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مؤدى تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار إداري إنما يمتد إلي الحالة التي كان عليها قبل صدور هذا القرار على ما يترتب على ذلك من آثار، وأن الحكم بإلالغاء لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه ولا يمتد إلي قرارات أخرى لا تعتبر من قبيل الآثار القانونية التي تترتب حتما على القرار المطعون فيه وترتبط به وجوداً وزوالاً. وإن الإلغاء القضائي للقرار الإداري يتساوى في الأثر مع السحب الإداري فيكون له أثر رجعي يرتد إلي تاريخ صدور القرار الملغي، وعليه فإنه لما كان صدور قرار إلغاء التسجيل من رئيس المصلحة ينتج أثره اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء، فإن الحكم القضائي بإلغاء قرار رفض إلغاء التسجيل ينتج ذات الأثر فيرتد بأثر رجعي إلي تاريخ تقدم المطعون ضده بطلب إلغاء التسجيل إلي رئيس المصلحة. وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الحكم الطعين قد قضى بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اعتباراً من تاريخ رفع دعواه المبتدأة في 23/6/2003، وكان من شأن تعديل هذا التاريخ بارتداده إلي تاريخ تقديم المطعون ضده طلب إلغاء تسجيله المساس بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، بحسب أن الجهة الإدارية هي الطاعنة، فإن هذه المحكمة لا يسعها إلا تأييد الحكم فيما قضى به من إلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة اعتباراً من التاريخ الذي عينه الحكم المطعون عليه.
الطعن رقم 9813 لسنة 54 قضائية عليا جلسة 24-2-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة