JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء التفويض – أثره - استرداد الجهة المفوضة وحدها لسلطتها السابقة على التفويض





انتهاء التفويض – أثره - استرداد الجهة المفوضة وحدها لسلطتها السابقة على التفويض
ان كانت الهيئة قد فوضت الادارة العامة للاملاك بمحافظة القاهرة في ممارسة اختصاصاتها بالنسبة لأراضى طرح النهر الا انها بتاريخ 6/9/2006 قامت بإلغاء هذا التفويض ومن ثم أصبحت المحافظة بحسب الأصل غير مختصة قانون بأرض الكازينو.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبن من الأوراق – في أن المطعون ضده الاول أقام الدعوى رقم 5863 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة عقود بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/12/2006 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم (16) لسنة 2006 باخلاء الكازينو محل التداعى وتسليمه لمحافظة القاهرة ،وتثبيت علاقته التعاقديه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واستمرار استغلاله للكازينو،مع إلزام جهة الادارة المصروفات 
وذكر المدعى "المطعون ضده" الأول شرحاَ للدعوى انه يستغل كازينو الزهراء السياحى بمقابل انتفاع يؤديه الى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبار ان ارض الكازينو طرح نهر ، وبتاريخ 20/11/2006 فوجئ بقرار السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة رقم 16 لسنة 2006 باخلاء الكازينو وتسليمه لمحافظة القاهرة رغم عدم اختصاصها ، الامر الذى دعاه الى اقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان

تفويض جهة لاخري وانتهاء التفويض - أثره 

وبجلسة 5/7/ 2012 حكمت المحكمة بقضاءها المتقدم ، وشيدت المحكمة قضاءها بعد ان استعرضت نص المادة ( 28 ) من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، والمادة (8) من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، ان التصرف فى اراضى طرح النهر يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى لها سلطات المالك على هذه الاراضى بمراعاة التنسيق بينها وبين وزارة الاشغال والموارد المائية ، والثابت بالاوراق ان الكازينو محل الدعوى يقع على ارض طرح نهر والثابت بخطاب الهيئة المؤرخ 11/9/2006 المرسل للمدعى بأنه يتعامل مع الهيئة على الكازينو من خلال مخاطبة التراخيص بوزارة السياحة ومن خلال سداد مقابل الانتفاع تحت حساب التسوية لحين تقدير اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة ، ولما كان الثابت ان الهيئة كانت قد فوضت الادارة العامة للاملاك بمحافظة القاهرة فى ممارسة اختصاصاتها بالنسبة لأراضى طرح النهر الا انها بتاريخ 6/9/2006 قررت الغاء هذا التفويض ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 16 لسنة 2006 يكون قد صدر من غير مختص بإصداره قانونا بحسبان ان الاختصاص بذلك معقود قانونا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، مما يكون معه هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص متعينا القضاء بالغائه ، وحيث انه وعن طلب المدعى باحقيته فى الاستمرار فى استغلال الكازينو والانتفاع به ، ففضلا عن ان الهيئة صاحبة الاختصاص لم تنازعه فى ذلك فإن علاقته بالهيئة لا تعدو ان تكون ترخيص بالانتفاع بمال من اموال الدولة ، وهو بهذه المثابة موقوتا بحسب الاصل الذى يحكم التراخيص بإستغلال اموال الدولة ،ومن ثم فإن الهيئة وشأنها فى تجديد الترخيص من عدمه بمراعاة سلطتها المقررة فى هذا الشأن ، وانتهت المحكمة الى قضائها المتقدم .

استرداد الجهة المفوضة اختصاصها بعد انتهاء التفويض 

وإذ لم يصادف الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعنين بصفاتهم فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين عليه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها :- أن المطعون ضده كان يستغل الكازينو وانتهت مدة استغلاله فقامت جهة الادارة بإصدار القرار رقم 16 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لاخلاء الكازينو واستلامه وقامت بطرحه فى مزاد علنى وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ورسى على شركة آل جعفر للاستثمار السياحى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح القانون ، فضلا عن انه يوجد بروتكول تعاون بين المحافظة والهيئة المطعون ضدها الثانية بموجبه تكون المحافظة هى صاحبة الاختصاص فى التصرف فى ارض الكازينو .
وحيث إنه وعما نعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه ، فإنه نعى غير سديد ذلك ان الحكم قد صدر متفقا وصحيح القانون ، وبنى قضاؤه على اسباب مستخلصة استخلاصا سائغا تكفى لحمله على محمل الصحة ، ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته اوصحة بنائه القانونى الذى قام عليه ومن ثم فإن المحكمة تؤيده فى هذا القضاء محمولا على اسبابه ، ولا يغير من ذلك ما ساقه الحاضر عن جهة الادارة من انه يوجد بروتكول تعاون بين المحافظة والهيئة المطعون ضدها الثانية بموجبه تكون المحافظة هى صاحبة الاختصاص فى التصرف فى ارض الكازينو ذلك انه و ان كانت الهيئة قد فوضت الادارة العامة للاملاك بمحافظة القاهرة فى ممارسة اختصاصاتها بالنسبة لأراضى طرح النهر الا انها بتاريخ 6/9/2006 قامت بإلغاء هذا التفويض ومن ثم أصبحت المحافظة بحسب الأصل غير مختصة قانون بأرض الكازينو .،
الطعن رقم 31094 لسنة 58 ق . عليا جلسة 19/5/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة