JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها - شروطه




عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها - شروطه - مخالفة ذلك بالقضاء بذات منطوق الحكم حائز قوة الأمر المقضي - أثرة - مخالفة قوة الأمر المقضي
الثَّابت من الأوَرَاق أن الْهيئة الطَّاعِنة قد سبق لها إقامة الدَّعْوَى رقم 8969 لسنة 1996 مدني كُلي جنوب الْقاهرة أمام محْكَمَة جنوب الْقاهرة الابتدائية ضد الْمطعون ضده بصفته طالبة في ختامها الْحُكْم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغـًا مقداره 52818 جُنيهـًا مُضافـًا إليه فوائد التّأخير من تاريخ استحقاق ذلك الْمبلغ .
وبجلسة 30/1/1997 قضت هذه الْمحْكَمَة برفض الدَّعْوَى وألزمت الْمُدَّعي بصفته الْمصروفات، ولم ترتض الْهيئة الطَّاعِنة هذا الْحُكْم فأقامت استئنافـًا عليه قُيد برقم 3871 لسنة 114ق أمام محْكَمَة استئناف الْقاهرة، حَيْثُ قضت بجلسة 27/7/1998 في موضوع الاستئناف بسقوط الْحق الْمطالب به بالتَّقادُم الْخمسي، وألزمت الْمُستأنف بصفته الْمصروفات .
وإذ قدَّم الْمطعون ضده بصفته شهادة من جدول محْكَمَة النَّقض تُفيد عدم حصول طعن بالنَّقض على الْحُكْم الأخير، ومن ثم فإنَّ الفصل في هذا الْموضوع بالْحُكْم الْمُشار يمنع من إعادة الْمُجادلة فيه في الدَّعْوَى الْماثلة رقم 6484 لسنة 53ق والْمُتعلَّقة بطلب أداء الْمبلغ آنف الذِّكر وذلك للْفصل في هذا النِّزاع بالْحُكْم الصَّادر في الاستئناف رقم 3871 لسنة 114ق والْحائز لقوة الأمر الْمقضي فيه على النَّحو السَّالف بيانه .
ومن حَيْثُ إن هُناك اتحادًا في الْخصوم والْمحل والسَّبب بين الدعويين، وكانت الْمسألة الأساسية فيها واحدة الأمر الذي كان يتعيّن معهُ الْقضاء بعدم جواز نظر الدَّعْوَى الْماثلة لسابقة الْفصل فيها، وليس بسقوط الْحق الْمُطالب به بالتَّقادُم الْخمسي على نحو ما قضى به الْحُكْم الْمطعون عليه، مما يتعيّن معهُ الْحُكْم بإلغائه لمُخالفة ذلك الْحُكْم لقوة الأمر الْمقضي فيه، والْقضاء مُجدّدًا بعدم جواز نظر الدَّعْوَى رقم 6484 لسنة 53ق لسابقة الْفصل فيها.
الطعن رقم 24699 لسنة 52 ق. عليا جلسة 22/11/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة