JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة الي ما قضي به في منطوقه دون الأسباب



طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة الي ما قضي به في منطوقه دون الأسباب
حيث انه من المقرر ان طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة الي ما قضي به في منطوقه دون الأسباب - ثبوت وضوح المنطوق وعدم غموضه أثره رفض طلب التفسير.

طلب تفسير الحكم يكون بشأن غموض المنطوق دون الاسباب 

إن المادة (192) من قانون المرافعات تنص على أن " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من طرق الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.


 تفسير الحكم لا يكون الا فيما يتعلق بالمنطوق 


وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه فهو الذي يجوز حجية الأمر المقضي به أو قوته دون الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة المنطوق ارتباطًا جوهريًا ومكونة لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق يشوبه إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنی تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد منه ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي فسره من جميع الوجوه لا حكمًا جديدًا ولذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وكل ذلك دون المساس بما قضی به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الأمر المقضي والتزامًا بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا ما تعلق بأسباب منفكة على المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضي به الحكم زيادة أو نقصانًا ولو كان قضاؤه خطئًا وإذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيًا كان وجه الفصل في هذه الطلبات وترتيبًا على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضی به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثم وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضی به حكمها في الطعن رقم 7623 لسنة 53 ق عليا بجلسة 5/4/2008.

ثبوت وضوح منطوق الحكم أثره رفض طلب التفسير

وهديًا بما تقدم ولما كان الثابت أن الحكم المطلوب تفسيره بالدعوی الماثلة جری منطوقة بقبول الطعن شكلًا وبتعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين وقد جاء هذا المنطوق من الوضوح بما إذا لا يبعث على الحيرة في تنفيذ ما قضت به المحكمة في المنازعة المعروضة عليها لتكون بمجازاة الطاعنة باللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين بدلًا من عزلها من وظيفتها مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة فتعود المذكورة لعملها مع ترتيب كافة الآثار الوظيفية على مجازاتها اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين ولم يتطرق إلى الحكم بأية آثار مالية مترتبة على هذا القضاء وإذ كان قضاء الحكم المطلوب تفسيره لم يشبه على هذا النحو أي غموض أو أبهام على ما سلف البيان ومن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى مع إلزام رافعتها بالمصروفات.
الطعن رقم 19095 لسنة 66 ق.عليا جلسة 18-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة