JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تتقادم مصاريف بدل الانتقال لجلسات الغسيل الكلوي بالتقادم الطويل





تتقادم مصاريف بدل الانتقال لجلسات الغسيل الكلوي بالتقادم الطويل 
تقادم دعوي التعويض عن مصاريف الانتقال لجلسات الغسيل الكلوي تتقادم بالتقادم الطويل وليس بالتقادم الخمسي باعتبارها ليست من الحقوق الدورية المتجددة.

تقادم مصاريف بدل انتقال جلسات الغسيل الكلوي

ولما كانت المحكمة في حكمها المطعون فيه قد قضت بأحقية المطعون ضدها في صرف مصاريف انتقال عن كل جلسة غسيل كلوي بواقع ثلاثين جنيهاً عن الجلسة الواحدة ، ولم يكن هذا التقدير محل خلاف أو منازعة بين طرفي الخصومة ، كما أن إجمالي المبلغ المذكور عن الفترة المطالب بها من 12/11/2006 حتى 21/10/2007 لا يخضع في تقادمه لأحكام التقادم الخمسى.

مصاريف بدل الانتقال لجلسات الغسيل الكلوي لا تسقط بالتقادم الخمسي

 إذ أنه لا يدخل في مفهوم الحقوق الدورية المتجددة التي عنتها بالتنظيم المادة 375 من القانون المدني كما لا يدخل في حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين التي تناولتها بالتنظيم المادة 376 من القانون المدني كما لا يدخل في الضرائب والرسوم التي نصت على أحكام تقادمها المادة 377 من القانون المدني ، كما أن هذا المبلغ لا يعد من الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة والتي عدتها المادة 378 من القانون المدني ، وإنما يبقى إجمالي هذا المبلغ عن الفترة المشار إليها من 12/11/2006 حتى 21/10/2007 هو التزام على عاتق الجهة الإدارية لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وذلك على النحو المقرر في المادتين 374 و 381 من القانون المدني ، باعتبار المبلغ المطالب به هو تعويض عن مقابل مصروفات الانتقال المنصوص عليه قانوناً.
الطعن رقم 21118 لسنة 59 ق -عليا جلسة 27/12/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة