JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة تغيير الأساس القانوني لدعوي الطاعنين مع الالتزام بحدود طلباتهم الختامية




للمحكمة تغيير الأساس القانوني لدعوي الطاعنين مع الالتزام بحدود طلباتهم الختامية
أن المطعون ضده قد أسس طلبه أمام محكمة أول درجة في منحه الجنسية المصرية الأصلية على ما ورد بأحكام المادة (2) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ، وهو ما لم تأخذ به المحكمة والتي بنت حكمها على أحكام المادة (6) من ذات القانون ، فإنه وبصرف النظر عن عدم انطباق النص الأخير على حالة المطعون ضده قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصيغونها على وفق ما يرونه محققًا لمصلحتهم، ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في القضاء بها موضوعيًّا، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية مرده إلى المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يُحدَّد في المنازعة الإدارية من طلباتٍ وأسانيد قانونية؛ لتصل إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات، وتنزل عليها صحيح أحكام القانون، غير مقيدة بما ورد بها من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نوايا مقدميها وغاياتهم من المنازعات الإدارية ومقاصدهم منها، وإذا كان للمحكمة ألا تتقيد بظاهر الألفاظ، فإن عليها الوقوف عند حقيقة الطلبات، فلا تملك تحويرها أو تغييرها بما يؤدي إلى اختلاف الطلبات إلى مركزٍ قانوني أو حق لم يقصدوه، أو تتجاوز حدود ذلك، فلا يجوز لها أن تحور تلك الطلبات بما يخرجها عن المقصود من وراء إبدائها، أو تحل إرادتها محل إرادة الخصوم في الدعوى، فتقوم بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به، ولهذا فإن تكييف محكمة أول درجة للدعوى يخضع لرقابة محكمة الطعن التي يكون لها أن تزن التكييف الوارد في الحكم المطعون فيه بميزان القانون .

سلطة المحكمة في تغيير سبب الدعوي 

ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وما استقر عليه العمل في الطعون المقامة أمامها، أن الطعن المقام من كل من طرفي المنازعة في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها والطلبات المبداة فيها لتفصل فيها وتنزل في شأنها صحيح أحكام القانون.

للمحكمة تغيير سبب الدعوي مع الالتزام بالطلبات الختامية

وعلى هذا فإنه يكون لمحكمة أول درجة ولهذه المحكمة أن تحدد النص القانوني الواجب التطبيق على حالة المنازعة الماثلة دون التقيد بما أورده المطعون ضده في دعواه من نص قانوني لا ينطبق على حالته ولا يعطيه الحق في التمتع بالجنسية المصرية ، وأن المحكمة في ذلك لم تخرج عن حدود طلبات المذكور في دعواه ، إذ أن طلباته تحددت في خصوصية منحه الجنسية المصرية ، وهذا الطلب لم تعدله المحكمة ، وإنما اقتصر الأمر على تحديد الأساس القانوني الصحيح الذى يطبق على حالة المطعون ضده ويخوله الحق في اكتساب الجنسية المصرية ، على نحو ما تقدم بيانه ، الأمر الذى يكون معه تطبيق المحكمة لنص المادة السابعة من قانون الجنسية على حالة المطعون ضده دون نص المادة الثانية من القانون أو غيره من النصوص هو من قبيل هيمنة المحكمة على النزاع وقيامها بتحديد الطلبات في الدعوى وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية وإنزال صحيح أحكام القانون عليها ، باعتبارها جنسية مكتسبة لا باعتبارها جنسية أصلية ، أخذاً في الحسبان أن اكتساب الجنسية للأولاد القصر بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الجنسية إنما يتم بقوة القانون.
الطعن رقم 3140 لسنة 62 ق. عليا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة