JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الرئيس مسئول عن متابعة مرؤوسيه على نحو يجعله قادراً على تصحيح أخطائهم فور ارتكابهما





الرئيس مسئول عن متابعة مرؤوسيه على نحو يجعله قادراً على تصحيح أخطائهم فور ارتكابهما
من أولى وأهم واجبات الرئيس متابعة أعمال مرؤوسيه واعتمادها على وجه صحيح وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء، وأن هذا الالتزام وإن كان يقتضي ُمراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز إلا أنه لا يتطلب أن يعمل رئيسهم على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومي لكلٍ منهم، فإذا كان التشريع السماوي لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فإن المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد توافرت له إمكانية مُتابعة مرؤوسيه أثناء أدائهم لعملهم على نحو يجعله قادراً على تصحيح أخطائهم فور ارتكابهم لها، وأن ما صدر من مرؤوسى الطاعن من مُخالفات لا تُشكل فعلاً مادياً يخرج عن إمكانية الطاعن في تصحيحه ومن ثم يضحى ما أثير في هذا الشأن لا سند له من الواقع والقانون مما يستوجب الالتفات عنه.
الطَّعن رقم 9253 لسنة 65 ق. عُليا جلسة 15/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة