JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يحق المطالبة بتحصيل رسم عن خدمة لم تؤدي فعليا حتي وان توافرت أركان الجريمة الجنائية في حق المنتفع بالخدمة




لا يحق المطالبة بتحصيل رسم عن خدمة لم تؤدي فعليا ، حتي وان توافرت أركان الجريمة الجنائية في حق المنتفع بالخدمة
ولئن كان عدم الاشتراك في شبكة المجارى العمومية للمنشآت القائمة على خط المجارى ، أو صرف المخالفات السائلة سطحياً على غير المجارى العمومية بدون ترخيص ، أو إنشاء مجارى خاصة ، كما هو الشأن في حالة الشركة الطاعنة التى توافرت في شأنها تلك المخلفات وفقاً لأحكام قانون صرف المخلفات السائلة المشار إليه ، إنما يمثل جرائم وفقاً لهذا القانون ، إلاّ أن الجزاء المترتب على ذلك تكفَّل بتقريره القانون المشار إليه ذاتُه حيث قرر عقوبات جنائية على تلك المخالفات، أما الرسم المقرر لاستخدام الصرف الصحى فلا يقوم مناط استحقاقه إلاَّ في الحالة التى يتم فيها فعلياً ذلك الاستخدام عن طريق الاشتراك في شبكة المجارى العمومية ، وفيما عدا ذلك لا يحق للجهات القائمة على الصرف الصحى تحصيل رسم على خدمة لم تؤد منها ، وإن كان بمكنتها تحريك الدعوى العمومية و اتخاذ ما كفله لها القانون من إجراءات إدارية لتصحيح الأوضاع الخاطئة على نفقه المخالف على النحو الذى قرره القانون المذكور .
وحيث إنه وترتيباً على ما سلف فإن قيام الشركتين المطعون ضدهمــا بتحصيل رسـوم صرف - صحي من الشركة الطاعنة حال كونها لا تستخدم شبكة المجارى يكون بغير سند صحيح من القانون ويغدو حقاً للشركة استرداده.
الطعن رقم 37765 لسنة 57 قضائية عليا ، جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة