JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حصول الطالب على تأشيرة الدخول للدولة التي حصل منها على الثانوية العامة يتحقق بها توافر شرط الاقامة



حصول الطالب على تأشيرة الدخول للدولة التي حصل منها على الثانوية العامة يتحقق بها توافر شرط الاقامة
المقرر أن حصول الطالب على تأشيرة الدخول للدولة التي حصل منها على الثانوية العامة يتحقق بها توافر شرط الاقامة الشرعية الذي تطلبه القرار الوزاري لتنظيم القبول بالجامعات المصرية.

الحصول علي تأشيرة دخول الدولة التي حصل منها علي الثانوية يتحقق به شرط الاقامة الشرعية 

البادى من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى - أن ابن المدعى عبد الرحمن قد حصل على شهادة الثانوية من دولة السودان المعادلة للثانوية العامة المصرية في مارس 2018 ، وتقدم بأوراقه لمكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية لإلحاقه بإحدى الكليات الجامعية التي تتناسب ومجموعة الحاصل عليه وترتيب رغباته في العام الجامعى 2018/2019 ، وقد رفض مكتب التنسيق قبول هذه الأوراق بسند من عدم توافر شرط الإقامة الشرعية المتعين توافره طبقاً للقواعد المقررة بالقرار الوزارى سالف البيان والصادر بشأن نظام القبول بهذا العام.

شرط الاقامة الشرعية في شهادة الثانوية المعادلة

ومن حيث إن الظاهر من الأوراق المقدمة من الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة وأخصها صورة جواز سفر ابن الطاعن وكذلك صورة شهادة التحركات الصادرة له من وزارة الداخلية المصرية بتاريخ 30/7/2018- ولم تنازع الجهة الإدارية في صحة هذه الضوئية – وثابت من تأشيرات دخول ابن الطاعن دولة السودان عبر مطار الخرطوم في 1/11/2017 ومغادرته السودان في 30/4/2018 ووصوله إلى القاهرة في 30/4/2018 ولم تجادل الجهة الإدارية في ذلك – وإذ تخلل هذه الفترة المتصلة دون انقطاع أدائه لامتحانات الثانوية السودانية المعادلة في مارس 2018 التي يطلب تنسيقه بموجبها ، فمن ثم يكون توافر في شأنه شرط الإقامة الشرعية أثناء فترة دراسته بالدولة المانحة لهذه الشهادة والتي تمنح على أساسها هذه الشهادة ، والمقرر لقبول أوراقه بمكتب التنسيق وفقاً للقرار الوزارى المنظم لهذا الشأن ، وذلك وفقاً لقضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا آنف البيان ، وعليه يضحى القرار المطعون فيه الصادر برفض قبول أوراق ابن الطاعن بصفته المتقدم بها لتنسيق 2018 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعى 2018/2019 – وبحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب صحيح يبرره حقاً وصدقاً من الواقع والقانون ، مخالفاً لصحيح القانون ، مما يرجح معه القضاء بإلغائه عند الفصل في موضوع طلب الإلغاء ، الأمر الذى يتحقق به ركن الجدية المتطلب قانوناً لوقف تنفيذه.

توافر شرط الاقامة الشرعية في الدولة التي يحصل منها علي شهادة معادلة

ومن حيث إنه مما لا ريب فيه أنه من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتب نتائج قد يتعذر تداركها مستقبلاً لمساسه بمستقبل الطالب العلمى ، والحيلولة بينه وبين حقه في الالتحاق بالتعليم العالى ، وتمتعه بحقه الدستورى في الانتفاع بمرفق التعليم ، فمن ثم يتوافر ركن الاستعجال المقررة قانوناً لوقف تنفيذه، ويكون طلب وقف التنفيذ – والحال هذه – قد استوى على سوقه ، مما لا مندوحة معه من القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أورق الطالب المذكور بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية ، وتنسيق قبوله في العام الجامعى محل النزاع وفق مجموع الدرجات الحاصل عليه وترتيب رغباته.
الطعن رقم 23752 لسنة 66 ق عليا جلسة 18-11-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة