JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز التخطي في الترقية أكثر من مرة على أثر التنبيه المسلكي الواحد



لا يجوز التخطي في الترقية أكثر من مرة على أثر التنبيه المسلكي الواحد
أن قواعد القانون والعدالة تأبى أن تتخذ الجهة المطعون ضدها من التنبيه الموجه للعضو سبباً لتخطيه في الترقية إلى ذات الدرجة الوظيفية للمرة الثانية بحسبان أن ذلك يجافي المنطق القانوني السليم فضلاً عن مجافاته لقواعد العدالة القانونية وللغاية والقصد من وراء توجيه التنبيه التي تتمثل في تقويم سلوك العضو وانضباطه وحسن أدائه لعمله بجد واجتهاد.

التخطي في الترقية أكثر من مرة على أثر التنبيه المسلكي الواحد غير جائز

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الجهة المطعون ضدها وجهت للطاعن ـ مع آخرين ـ تنبيهاً مسلكياً لما يثبت في حقهم من واقع ملف التحقيق رقم 250/17/36/2013 بأن قاموا بتاريخ 13/5/2013 باحتجاز أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ورددوا ألفاظاً لا تتناسب ووقار الوظيفة وجلالها ، ولم يراعوا القواعد المرعية في التعامل بالهيئة القضائية ، بما يمثل إهداراً لكرامة الرؤساء وازدراءً لهم دون عذر مقبول يبرر ذلك ، ثم قامت الجهة المطعون ضدها على إثر ذلك بتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد أ بهيئة قضايا الدولة بالقرار رقم 599 لسنة 2013 بسبب التنبيه المسلكي الموجه إليه ثم قامت بتخطيه في الترقية إلى ذات الوظيفة بالقرار المطعون فيه رقم 252 لسنة 2014 استناداً إلى ذات السبب وهو توجيه تنبيه مسلكي إليه فمن ثم يغدو هذا القرار ـ والحالة هذه ـ فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد أ هيئة قضايا الدولة للمرة الثانية قد صدر بالمخالفة للقانون ومشوباً بعيب عدم المشروعية سيما وأن الأوراق قد خلت من ثمة سبب آخر كمبرر لتخطي الطاعن في الترقية للمرة الثانية إذ لم تبد الجهة المطعون ضدها أي سبب آخر للتخطي الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه فاقداً لسببه الصحيح مما يكون معه جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقية الطاعن إلى وظيفة مستشار مساعد أ بهيئة قضايا الدولة اعتباراً من تاريخ صدوره
ومن حيث إنه فيما يتعلق بمطالبة الطاعن بترتيب أقدميته في وظيفة مستشار مساعد (أ) ليكون تالياً للمستشار المساعد أ /.......... و سابقاً على المستشار المساعد أ / ............
فإن الثابت بالأوراق أن هذين الزميلين تمت ترقيتهما إلي وظيفة مستشار مساعد أ بالقرار رقم 599 لسنة 2013 في حين صدر هذا القرار متخطياً الطاعن في الترقية إليها لسابقة توجيه تنبيه مسلكي إليه ومن ثم فهو لم يعد زميلاً لهما حتى يطالب بترتيب أقدميته بينهما وإنما يتعين ترتيب أقدميته في ضوء أقدميته الجديدة ضمن المرقين بالقرار رقم 252 لسنة 2014 المقضي بإلغائه.
الطعن رقم 16373 لسنة 61 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة