JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور حكم جنائي ضد المولود لام مصرية لا يمنع من أحقيته في اكتساب الجنسية





صدور حكم جنائي ضد المولود لام مصرية لا يمنع من أحقيته في اكتساب الجنسية
لا ينال من منج الجنسية ما أوردته الجهة الإدارية في معرض ردها على الطعن الماثل أن بالإضافة إلى الدواعى الأمنية فإن المطعون ضده سبق وأن صدر حكم قضائى ضده في القضية رقم 3615 لسنة 2008 جنح فاقوس بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وتم الإفراج عنه بتاريخ 14/5/2011 من سجن الزقازيق العمومى بعفو من المجلس العسكرى بمناسبة عيد تحرير سيناء . فذلك مردود عليه بالآتى :

الحكم الجنائي الصادر بحق مولود لام مصرية - أثره

1. لم يتضمن التنظيم التشريعى لاكتساب الجنسية بالميلاد لأم مصرية سوى شرطاً وحيداً لمنحها متمثلاً في أن يولد طالب الجنسية لأم مصرية ، ولو أراد المشرع إضافة شرط حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية لأشترط ذلك صراحة كما فعل في نص المادة "4" من قانون الجنسية المشار إليها عندما إشترط في الأجنبى المولود في مصر لمنحه الجنسية المصرية أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ، وكذا نص المادة "15" والتى حددت حالات سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابها ومنها إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف .

الحكم الجنائي لا يمنع المولود لام مصرية من اكتساب الجنسية

2. إنه بالاطلاع على المادة (16) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتى حددت حالات إسقاط الجنسية المصرية على كل من يتمتع بها وبقرار مسبب من مجلس الوزراء ، أنها قد حددت حالات إسقاط الجنسية المصرية - على سبيل الحصر – والتى يمكن ردها إلى أسباب تمثل خطورة في الشخص الذى أسقطت عنه الجنسية ومنها دخوله في جنسية دولة أجنبية على خلاف أحكام القانون ، ودخوله في الخدمة العسكرية لإحدى الدولة الأجنبية دون تصريح سابق من الجهات المعنية بمصر – أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر – أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو به مساس بأية مصلحة قومية ..... ، وليس من بين هذه الحالات الحكم على أحد المواطنين بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف .

وحيث إن التنظيم التشريعى لاكتساب الجنسية بالميلاد لأم مصرية لم يتضمن سوى شرطاً وحيداً لمنحها متمثلاً في أن يولد طالب الجنسية لأم مصرية ، ولم يقرر المشرع ثمة سلطة تقديرية للجهة الإدارية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الإقرار بثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية المصرية تبعاً لميلاده لأم مصرية مخالفاً لصحيح حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 843 لسنة 2013 برفض تمتع المطعون ضده بالجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
الطعن رقم 59254 لسنة 62 ق.عليا جلسة 26/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة