JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخطأ لا يُقاس عليه ولا ينشئ للمطعون ضده حقًا أو مركزًا قانونيًا يستحقُ الحمايةَ القضائية



الخطأ لا يُقاس عليه ولا ينشئ للمطعون ضده حقًا أو مركزًا قانونيًا يستحقُ الحمايةَ القضائية 
المبدأ:-

الخطأ لا يُقاس عليه

ومن الأصول المسلم بها أن الخطأ لا يقاس عليه ولا يبرر ثمة خطأ آخر بحسبان مخالفة الهيئة للقواعد المعمول بها في حالة معينة هو مسلك غير سليم ولا يؤثر على مشروعية مسلكها المطابق لتلك القواعد بل تظل مشروعية مسلكها السليم لصيقة به حتى لو كان مسلكها غير مشروع في حالة أخرى باعتبار أن مسلكها الأخير لا ينشئ للمطعون ضده حقاً أو مركزاً قانونياً يكون محلاً للحماية القانونية.
( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 21347 لسنة 58 ق . ع جلسة 27 / 5 / 2018 ).

 الخطأ لا يقاس عليه ولا يجوز الاحتجاج بالمساواة توسلاً إلى مخالفة القانون

 الخطأ لا يقاس عليه ولا ينشئ للمطعون ضده حقًا أو مركزًا قانونيًا يستحق الحماية القضائية، وأخيرًا لا يقدح ما أثاره المطعون ضده من حصول بعض الأشخاص في حالات مماثلة على أحكام قضائية لصالحهم لأنه مردود عليه بما هو مستقر عليه من أن الأحكام القضائية ليس لها حجية سوى على الخصوم في الدعوى وخلفهم العام والخاص.
( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 28313 لسنة 55 ق .ع جلسة 20 / 2 / 2021 ).
( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 58205 لسنة 60 ق .ع جلسة 26 / 11 / 2017 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة